١٧٤٧٨ - عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، قَالَتْ: كُنَّا نَمْنَعُ عَوَاتِقَنَا أَنْ يَخْرُجْنَ، فَقَدِمَتِ امْرَأَةٌ فَنَزَلَتْ قَصْرَ بَنِي خَلَفٍ، فَحَدَّثَتْ أَنَّ أختها كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَدْ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم اثْنَتَيْ عَشْرَةَ غَزْوَةً، قَالَتْ أُخْتِي: غَزَوْتُ مَعَهُ سِتَّ غَزَوَاتٍ، قَالَتْ: كُنَّا نُدَاوِي الْكَلْمَى، وَنَقُومُ عَلَى الْمَرْضَى، فَسَأَلَتْ أُخْتِي رَسُولَ اللهِِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: هَلْ عَلَى إِحْدَانَا بَأْسٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا جِلْبَابٌ أَنْ لا تَخْرُجَ؟ فَقَالَ: لِتُلْبِسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا، وَلْتَشْهَدِ الْخَيْرَ، وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ.
قَالَتْ: فَلَمَّا قَدِمَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ فَسَأَلْتُهَا، أَوْ سَأَلْنَاهَا، هَلْ سَمِعْتِ رَسُولَ اللهِِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ كَذَا وَكَذَا؟ قَالَتْ: وَكَانَتْ لا تَذْكُرُ رَسُولَ اللهِِ صلى الله عليه وسلم أَبَدًا إِلَاّ قَالَتْ: بِيبَا، فَقَالَتْ: نَعَمْ بِيبَا، قَالَ: لِيَخْرُجِ الْعَوَاتِقُ ذَوَاتُ الْخُدُورِ، أَوْ قَالَتْ: الْعَوَاتِقُ، وَذَوَاتُ الْخُدُورِ، وَالْحُيَّضُ، فَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ، وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ، وَيَعْتَزِلْنَ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى.
فَقُلْتُ لأُمِّ عَطِيَّةَ: الْحَائِضُ؟ فَقَالَتْ: أَوَلَيْسَ يَشْهَدْنَ عَرَفَةَ، وَتَشْهَدُ كَذَا، وَتَشْهَدُ كَذَا.
- وفي رواية: عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِِ صلى الله عليه وسلم، بِأَبِي وَأُمِّي، أَنْ نُخْرِجَ الْعَوَاتِقَ، وَذَوَاتِ الْخُدُورِ، وَالْحُيَّضَ، يَوْمَ الْفِطْرِ، وَيَوْمَ النَّحْرِ، فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الْمُصَلَّى، وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ، وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ، قَالَ: قِيلَ: أَرَأَيْتَ إِحْدَاهُنَّ لا يَكُونُ لَهَا جِلْبَابٌ؟ قَالَ: فَلْتُلْبِسْهَا أختها مِنْ جِلْبَابِهَا.
- وفي رواية: عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، أَنَّ امْرَأَةً حَدَّثَتْهَا، قَالَتْ: غَزَا زَوْجِي مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم اثْنَتَيْ عَشْرَةَ غَزْوَةً، فَخَرَجْتُ مَعَهُ فِي خَمْسٍ مِنْهُنَّ، فَكُنَّا نَقُومُ عَلَى الْمَرْضَى، وَنُدَاوِي الْكَلْمَى، وَأَمَرَنَا فِي الْعِيدَيْنِ، أَنَّ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا جِلْبَابٌ، أَنْ يُلْبِسُهَا صَاحِبَتُهَا مَعَهَا مِنْ جِلْبَابِهَا.
قَالَتْ حَفْصَةُ: فَقَدِمَتْ عَلَيْنَا أُمُّ عَطِيَّةَ الأَنْصَارِيَّةِ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهَا، فَقَالَتْ: نَعَمْ، بِأَبِي هُوَ وَأُمِّي، أَمَرَنَا أَنْ نُخْرِجَ فِي الْعِيدَيْنِ الْعَوَاتِقَ، وَذَوَاتِ الْخُدُورِ، وَالْحُيَّضَ، قَالَتْ: فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الْمُصَلَّى، وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ، وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ.
- وفي رواية: عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: أَمَرَنَا، بِأَبِي هُوَ، أَنْ نُخْرِجَ يَوْمَ الْفِطْرِ، وَيَوْمَ النَّحْرِ، الْعَوَاتِقَ، وَذَوَاتِ الْخُدُورِ، فَأَمَّا الْحُيَّضُ، فَإِنَّهُنَّ يَعْتَزِلْنَ الصَّفَّ، وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ، وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لإِحْدَاهُنَّ الْجِلْبَابُ؟ قَالَ: تُلْبِسُهَا أختها مِنْ جِلْبَابِهَا.
- وفي رواية: عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: كُنَّا نُؤْمَرُ أَنْ نَخْرُجَ يَوْمَ الْعِيدِ، حَتَّى نُخْرِجَ الْبِكْرَ مِنْ خِدْرِهَا، حَتَّى نُخْرِجَ الْحُيَّضَ، فَيَكُنَّ خَلْفَ النَّاسِ، فَيُكَبِّرْنَ بِتَكْبِيرِهِمْ، وَيَدْعُونَ بِدُعَائِهِمْ، يَرْجُونَ بَرَكَةَ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَطُهْرَتَهُ.
- وفي رواية: عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: كُنَّا نُؤْمَرُ بِالْخُرُوجِ فِي الْعِيدَيْنِ، وَالْمُخَبَّأَةُ، وَالْبِكْرُ، قَالَتِ: الْحُيَّضُ يَخْرُجْنَ، فَيَكُنَّ خَلْفَ النَّاسِ، يُكَبِّرْنَ مَعَ النَّاسِ.