للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كتاب النكاح

١٧٥٧٩ - عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أم سَلَمَةَ. قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِِ صلى الله عليه وسلم:

لايُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ إِلا مَافَتَقَ الامْعَاءَ فِي الثَّدْيِ، وَكَانَ قَبْلَ الْفِطامِ.

أخرجه الترمذي (١١٥٢) قال: حدثنا قُتَيبة، قال: حدثنا أبو عوانة، عن هشام بن عُروة، عن أبيه، عن فاطمة بنت المنذر (وفاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام. وهي امرأة هشام بن عروة)، فذكرته.

١٧٥٨٠ - عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أبي سَلَمَةَ، أَنَّ اُمَّهَا أم سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم كَانَتْ تَقُولُ: ابَى سَائِرُ ازْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُدْخِلْنَ عَلَيْهِنَّ احَدًا بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ. وَقُلْنَ لِعَائِشَةَ: وَاللَّهِ مَانَرَى هَذَا إِلا رُخْصَةً ارْخَصَهَا رَسُولُ اللهِِ صلى الله عليه وسلم لِسَالِمٍ خَاصَّةً. فَمَا هُوَ بِدَاخِلٍ عَلَيْنَا احَدٌ بِهَذِهِ الرَّضَاعَةِ وَلا رَائِينَا.

أخرجه أحمد ٦/ ٣١٢ قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا لَيثْ، قال: حدثنا عُقَيل. و"مسلم" ٤/ ١٦٩ قال: حدثني عبد الملك بن شُعيب بن الليث، قال: حدثني أبي، عن جَدِّي، قال: حدثني عُقيل بن خالد. و"ابن ماجة" ١٩٤٧ قال: حدثنا محمد بن رُمْح المصري، قال: حدثنا عبد الله بن لَهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب وعقيل. و"النَّسائي" ٦/ ١٠٦ قال: أخبرنا عبد الملك

<<  <  ج: ص:  >  >>