للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٥١٧ - عَنْ عَبْد اللهِ بْنِ يَزِيدَ الْخَطْمِيِّ، عن أَبِي أَيُّوبَ , عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِإِقَامَةٍ.

أخرجه أحمد ٥/ ٤٢١ (٢٣٩٦٩) قال: حدَّثنا أحمد بن الحَجَّاج، قال: حدَّثنا عَبْد اللهِ بن المُبَارَك، قال: أخبرنا سُفْيان، عن جابر , عن عَدِي بن ثابت، عن عَبْد اللهِ بن يَزِيد الخَطْمِي، فذكره.

٣٥١٨ - عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، أَوْ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ؛

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَرَأَ فِي الْمَغْرِبِ بِالأَعْرَافِ، فِي الرَّكْعَتَيْنِ.

أخرجه أحمد ٥/ ١٨٥ (٢١٩٤٥) قال: حدَّثنا يَحيى بن سَعِيد. وفي ٥/ ٤١٨ (٢٣٩٤٠) قال: حدَّثنا وَكِيع. و"ابن خزيمة" ٥١٨ و ٥٤٠ قال: حدَّثنا مُحَمد بن العَلَاء بن كُرَيْب الهَمْدَانِي، قال: حدَّثنا أبو أُسَامة. وفي (٥١٩) قال: حدَّثنا سَلْم بن جُنَادَة، قال: حدَّثنا وَكِيع (ح) وحدَّثنا أبو كُرَيْب، قال: حدَّثنا شُعَيْب بن إِسْحَاق.

أربعتهم (يَحيى، ووكيع , وأبو أُسَامة، وشُعَيْب) عن هِشَام بن عُرْوَة، عن أبيه، فذكره.

- قال أبو بَكْر ابن خُزَيْمَة: وهكذا رواه وَكِيع، وشُعَيْب بن إِسْحَاق، عن هِشَام، قالا: عن زَيْد، أو عن أَبِي أَيُّوب.

أخرجه أحمد ٥/ ١٨٧ (٢١٩٧٢) قال: حدَّثنا سُلَيْمَان بن داود، أخبرنا عَبْد الرَّحْمان بن أَبِي الزِّنَاد، عن هِشَام بن عُرْوَة، عن أبيه، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الحَكَمِ، قَالَ: قَالَ لِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: أَلَمْ أَرَكَ اللَّيْلَةَ خَفَّفْتَ الْقِرَاءَةَ فِي سَجْدَتَيِ الْمَغْرِبِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ؛

إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَيَقْرَأُ فِيهِمَا بِطُولَى الطُّولَيَيْنِ.

ليس فيه، ولا في الذي يليه: أبو أَيُّوب)، وزاد فيه: عن مَرْوَان.

- قال أبو بَكْر ابن خُزَيْمَة: لا أعلم أحدًا تَابَعَ مُحَاضِر بن المُوَرِّع في هذا الإسناد، قال أصحابُ هِشَام، في هذا الإسناد: عن زَيْد بن ثابت، أو عن أَبِي أَيُّوب) شَكَّ هِشَام.

- في رواية عَبْد الرَّزَّاق، في (المُصَنَّف)، وعند ابن خُزَيْمَة: قال ابن جُرَيْج: قلتُ لابن أَبِي مُلَيْكَة: وما الطُّوليان؟ قال: فكأنه قال من قِبَلِ رأيه: الأنعام، والأعراف.

٣٥١٩ - عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:

الْوِتْرُ حَقٌّ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِخَمْسٍ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِثَلَاثٍ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِوَاحِدَةٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>