كَانَ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ الثِّمَارَ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، فَإِذَا جَدَّ النَّاسُ وَحَضَرَ تَقَاضِيهِمْ، قَالَ الْمُبْتَاعُ: قَدْ أَصَابَ الثَّمَرَ الدُّمَانُ، وَأَصَابَهُ قُشَامٌ، وَأَصَابَهُ مُرَاضٌ، عَاهَاتٌ يَحْتَجُّونَ بِهَا، فَلَمَّا كَثُرَتْ خُصُومَتُهُمْ عِنْدَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، كَالْمَشُورَةِ يُشِيرُ بِهَا: فَإِمَّا لَا، فَلَا تَتَبَايَعُوا الثَّمَرَةَ، حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، لِكَثْرَةِ خُصُومَتِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ.
أخرجه أبو داود (٣٣٧٢) قال: حدَّثنا أحمد بن صالح، قال: حدَّثنا عَنْبَسَة بن خالد، قال: حدَّثني يُونُس، قال: سألتُ أبا الزِّنَاد عن بيع الثَّمر قبل أن يَبْدُوَ صلاحُهُ، وما ذُكر في ذلك، فقال: كان عُرْوَة بن الزُّبَيْر يُحَدِّث، عن سَهْل بن أَبِي حَثْمَة، فذكره.
- أخرجه البُخَارِي، تَعْلِيقًا ٣/ ١٠٠ (٢١٩٣) قال: وقال اللَّيْث، عن أَبِي الزِّنَاد: كان عُرْوَة بن الزُّبَيْر يُحَدِّث، عن سَهْل بن أَبِي حَثْمَة الأَنْصَارِي، من بني حارثة، أنه حَدَّثه عن زَيْد بن ثابت، رضي اللهُ عنه، فذكره، نَحْوَ حديث يُونُس.
قال: وأخبرني خارجة بن زَيْد بن ثابت، أن زَيْد بن ثابت لم يكن يبيع ثمار أرضه، حتى بطلُع الثُّريا، فيتبين الأَصْفَر من الأَحْمَر.
قال أبو عَبْد اللهِ، البُخَارِي: رواه علي بن بَحْر، حدَّثنا حَكَّام، حدَّثنا عَنْبَسَة، عن زكريا، عن أَبِي الزِّنَاد، عن عُرْوَة، عن سَهْل، عن زَيْد.
قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ، وَنَحْنُ نَتَبَايَعُ الثِّمَارَ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، فَسَمِعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم خُصُومَةً، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ فَقِيلَ لَهُ: هَؤُلَاءِ ابْتَاعُوا الثِّمَارَ، يَقُولُونَ: أَصَابَنَا الدُّمَانُ وَالْقُشَامُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: فَلَا تَبَايَعُوهَا حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا.
- لفظ الزُّهْرِي: لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَةَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا.
أخرجه أحمد ٥/ ١٨٥ (٢١٩٥١) قال: حدَّثنا يَعْقُوب، قال: حدَّثنا أَبِي، عن ابن إِسْحَاق، قال: حدَّثني الزُّهْرِي. وفي ٥/ ١٩٠ (٢٢٠٠١) قال: حدَّثنا يُونُس بن مُحَمد، قال: حدَّثنا عَبْد الرَّحْمان بن عَبْد اللهِ بن أَبِي الزِّنَاد، عن أبيه.