للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

- أخرجه أحمد ١/ ١٩٥ (١٦٩٠) قال: حدثنا زياد بن الربيع، أبو خِداش، حدثنا واصل مولى أبي عُيَيْنَة، عن بشار بن أبي سيف الجرمي، عن عياض بن غُطيف، فذكره. ليس فيه (الوليد بن عبد الرحمن.

- وأخرجه أحمد ١/ ١٩٦ (١٧٠٠) قال: حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا هشام، عن واصل، عن الوليد بن عبد الرحمن، عن عياض، فذكره. ليس فيه (بشار.

- وأخرجه النَّسائي ٣/ ٦، وفي "الكبرى" ٢٥٥٥ قال: أخبرنا محمد بن حاتم. قال: أنبأنا حَبان. قال: أنبأنا عبد الله، عن مِسعر، عن الوليد بن أبي مالك، قال: حدَّثنا أصحابنا، عن أبي عُبيدة، قال: الصيام جُنة، ما لم يخرقها (موقوف.

الحدود والديات

- حَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ , قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ , وَأَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ , وَعُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ , وَشَدَّادُ بْنُ أَوْسٍ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ , صلى الله عليه وسلم , قَالَ:

الْمَرْأَةُ إِذَا قَتَلَتْ عَمْدًا لَا تُقْتَلُ حَتَّى تَضَعَ مَا فِى بَطْنِهَا , إِنْ كَانَتْ حَامِلاً , وَحَتَّى تُكَفِّلَ وَلَدَهَا , وَإِنْ زَنَتْ لَمْ تُرْجَمْ حَتَّى تَضَعَ مَا فِى بَطْنِهَا , وَحَتَّى تُكَفِّلَ وَلَدَهَا.

سبق في مسند شداد بن أوس رضي الله عنه حديث رقم (٥١٧٢.

الطب

٥٤٩٩ - عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ الأَشْعَرِىِّ عَنْ رَابِّهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>