وَقَضَى بِالشُّفْعَةِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ فِى الأَرَضِينَ وَالدُّورِ.
وَقَضَى لِحَمَلِ بْنِ مَالِكٍ الْهُذَلِىِّ بِمِيرَاثِهِ عَنِ امْرَأَتِهِ الَّتِى قَتَلَتْهَا الأُخْرَى وَقَضَى فِى الْجَنِينِ الْمَقْتُولِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ قَالَ فَوَرِثَهَا بَعْلُهَا وَبَنُوهَا قَالَ وَكَانَ لَهُ مِنِ امْرَأَتَيْهِ كِلْتَيْهِمَا وَلَدٌ. قَالَ فَقَالَ أبو الْقَاتِلَةِ الْمَقْضِىُّ عَلَيْهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أُغْرِمَ مَنْ لَا صَاحَ وَلَا اسْتَهَلَّ وَلَا شَرِبَ وَلَا أَكَلَ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم هَذَا مِنَ الْكُهَّانِ.
قَالَ وَقَضَى فِى الرَّحَبَةِ تَكُونُ بَيْنَ الطَّرِيقِ ثُمَّ يُرِيدُ أَهْلُهَا الْبُنْيَانَ فِيهَا فَقَضَى أَنْ يُتْرَكَ لِلطَّرِيقِ فِيهَا سَبْعُ أَذْرُعٍ. قَالَ وَكَانَ تِلْكَ الطَّرِيقُ سُمِّىَ الْمِيتَاءَ.
وَقَضَى فِى النَّخْلَةِ أَوِ النَّخْلَتَيْنِ أَوِ الثَلَاثِ فَيَخْتَلِفُونَ فِى حُقُوقِ ذَلِكَ فَقَضَى أَنَّ لِكُلِّ نَخْلَةٍ مِنْ أُولَئِكَ مَبْلَغَ جَرِيدَتِهَا حَيِّزٌ لَهَا.
وَقَضَى فِى شُرْبِ النَّخْلِ مِنَ السَّيْلِ أَنَّ الأَعْلَى يَشْرَبُ قَبْلَ الأَسْفَلِ وَيُتْرَكُ الْمَاءُ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ يُرْسَلُ الْمَاءُ إِلَى الأَسْفَلِ الَّذِى يَلِيهِ فَكَذَلِكَ يَنْقَضِى حَوَائِطُ أَوْ يَفْنَى الْمَاءُ.
وَقَضَى أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تُعْطِى مِنْ مَالِهَا شَيْئًا إِلَاّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute