للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حدَّثنا سعيد، عن قتادة، عن خِلاس، وعن أبي حسان، عن عَبْداللهِ بن عتبة بن مسعود، فذكره.

- أخرجه أحمد ١/ ٤٤٧ (٤٢٧٤ و ٤٢٧٥) قال: حدَّثنا عَبْداللهِ بن بكر، حدَّثنا سعيد، عن قتادة، عن خلاس، عن عَبْداللهِ بن عتبة، أن سُبيعة بنت الحارث .. ، فذكر الحديث، أو نحو ذلك، وقال فيه: وإذا أتاك كفؤ فائتيني، أو أنبئيني.

ليس فيه: ابن مسعود.

- قال أحمد: وقال عبد الوهاب، عن خلاس، عن ابن عتبة، مرسلٌ

٩١٢٥ - عَنْ وَالِدِ أَبِي مُوسَى الْهِلَالِيِّ، أَنَّ رَجُلاً كَانَ فِي سَفَرٍ، فَوَلَدَتِ امْرَأَتُهُ، فَاحْتُبِسَ لَبَنُهَا، فَجَعَلَ يَمُصُّهُ وَيَمُجُّهُ، فَدَخَلَ حَلْقَهُ، فَأَتَى أَبَا مُوسَى، فَقَالَ: حَرُمَتْ عَلَيْكَ. قَالَ: فَأَتَى ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَأَلَهُ؟ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ صلى الله عليه وسلم:

لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَاّ مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ، وَأَنْشَزَ الْعَظمَ. (.

أخرجه أحمد ١/ ٤٣٢ (٤١١٤). وأبو داود (٢٠٦٠) قال: حدَّثنا محمد بن سليمان الأنباري.

كلاهما (أحمد، ومحمد بن سليمان) قالا: حدَّثنا وكيع، حدَّثنا سليمان بن المغيرة، عن أبي موسى الهلالي، عن أبيه، فذكره.

أخرجه أبو داود (٢٠٥٩) قال: حدَّثنا عبد السلام بن مطهر، أن سليمان بن المغيرة حدثهم، عن أبي موسى، عن أبيه، عن ابن لعَبْداللهِ بن مسعود، عن ابن مسعود، قال: لا رضاع إلا ماشد العظم، وأنبت اللحم. فقال أبو موسى: لاتسألونا وهذا الحبر فيكم. موقوفٌ.

وزاد فيه: ابن لعَبْداللهِ بن مسعود

الطلاق

٩١٢٦ - عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْداللهِ، أَنَّهُ قَالَ:

طَلَاقُ السُّنَّةِ تَطْلِيقَةٌ، وَهِيَ طَاهِرٌ، فِي غَيْرِ جِمَاعٍ، فَإِذَا

<<  <  ج: ص:  >  >>