للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ فِي شَعَرِهَا مِنْ شَعَرِ غَيْرِهَا، فَإِنَّمَا تُدْخِلُهُ زُورًا.

قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:

النَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيْشٍ فِي هَذَا الأَمْرِ، خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الإِسْلَامِ، إِذَا فَقِهُوا، وَاللهِ لَوْلَا أَنْ تَبْطَرَ قُرَيْشٌ لأَخْبَرْتُهَا مَا لِخِيَارِهَا عِنْدَ اللهِ، عَزَّ وَجَلَّ.

قَالَ: وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:

اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ، مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، وَخَيْرُ نِسْوَةٍ رَكِبْنَ الإِبِلَ، صَالِحُ نِسَاءِ قُرَيْشٍ، أَرْعَاهُ. ى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ، وَأَحْنَاهُ. ى وَلَدٍ فِي صِغَرِهِ.

أخرجه أحمد ٤/ ١٠١ (١٧٠٥١ و ١٧٠٥٢ و ١٧٠٥٣) قال ابن أَبي شَيْبَة: حدَّثنا الفَضْل بن دُكَيْن، وقال أحمد: حدَّثنا أبو نُعَيْم، قال: حدَّثنا عَبْد الله بن مُبَشِّر، مَوْلَى أُم حَبِيبَة، عن زَيْد بن أَبي عَتَّاب، فذكره.

١١٦٤٢ - عَنْ أَبِي شَيْخٍ الْهُنَائِيِّ، قَالَ: كُنْتُ فِي مَلإٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ مُعَاوِيَةَ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ:

أَنْشُدُكُمُ اللهَ، أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ؟ قَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ، قَالَ: وَأَنَا أَشْهَدُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>