للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إِنِّي لَمْ أَكُنْ لأَدَعَ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِهَذِهِ الأَعَاجِمِ؛

إِنَّا كُنَّا نَأْمُرُ أَحَدَنَا إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَتُهُ أَنْ يَأْخُذَهَا، فَيُمِيطَ مَا كَانَ فِيهَا مِنْ أَذًى وَيَأْكُلَهَا، وَلَا يَدَعَهَا لِلشَّيْطَانِ.

أخرجه الدَّارِمِي (٢٠٢٩) قال: أَخْبَرنا زكريا بن عَدِي. و"ابن ماجة"٣٢٧٨ قال: حدَّثنا سُوَيْد ابن سَعِيد.

كلاهما (زكريا، وسُوَيْد بن سَعِيد) قالا: حدَّثنا يَزِيد بن زُرَيْع، عن يُونُس، عن الحَسَن، فذكره.

١١٦٩٩ - عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْجَسْرِيُّ، قَالَ: سَأَلْتُ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ عَنِ الشَّرَابِ؟ فَقَالَ:

كُنَّا بِالْمَدِينَةِ، وَكَانَتْ كَثِيرَةَ التَّمْرِ، فَحَرَّمَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْفَضِيخَ.

وَأَتَاهُ رَجُلٌ، فَسَأَلَهُ عَنْ أُمٍّ لَهُ عَجُوزٍ كَبِيرَةٍ، أَيَسْقِيهَا النَّبِيذَ، فَإِنَّهَا لَا تَأْكُلُ الطَّعَامَ؟ فَنَهَاهُ مَعْقِلٌ.

أخرجه أحمد ٥/ ٢٥ (٢٠٥٦٥) قال: حدَّثنا عَبْد الصَّمَد، وعَفَّان، قالا: حدَّثنا المُثَنَّى ابن عَوْف، حدَّثنا أبو عَبْد الله الجَسْرِي، فذكره.

١١٧٠٠ - عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ؛

أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَسَقَطَ شَعَرُهَا، فَسُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْوِصَالِ؟ فَلَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمَوْصُولَةَ.

أخرجه أحمد ٥/ ٢٥ (٢٠٥٦٣) قال: حدَّثنا وَكِيع، حدَّثنا الفَضْل بن دَلْهَم،

<<  <  ج: ص:  >  >>