- وفي رواية: عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ، قَالَ: جَاءَنَا أَبُو بَكْرَةَ فِي شَهَادَةٍ، فَقَامَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ مَجْلِسِهِ، فَأَبَى أَنْ يَجْلِسَ فِيهِ، وَقَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ ذَا، وَنَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَمْسَحَ الرَّجُلُ يَدَهُ بِثَوْبِ مَنْ لَمْ يَكْسُهُ. د
أخرجه أحمد ٥/ ٤٤ (٢٠٧٢٤) قال: حدَّثنا هاشم بن القاسم. وفي ٥/ ٤٨ (٢٠٧٦٠) قال: حدَّثنا محمد بن جعفر، وحجاج. و"أبو داود"٤٨٢٧ قال: حدَّثنا مسلم بن إبراهيم.
أربعتهم (هاشم، وابن جعفر، وحجاج، ومسلم) عن شعبة، عن عبد ربه