لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، فَإِنْ يَكُ صَوَابًا فَمِنَ اللهِ، عَزَّ وَجَلَّ، وَإِنْ يَكُنْ خَطَأً فَمِنِّي وَمِنَ الشَّيْطَانِ، وَاللهُ، عَزَّ وَجَلَّ، وَرَسُولُهُ بَرِيئَانِ.
فَقَامَ رَهْطٌ مِنْ أَشْجَعَ، فِيهِمُ الْجَرَّاحُ، وَأَبُو سِنَانٍ، فَقَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى فِي امْرَأَةٍ مِنَّا، يُقَالُ لَهَا: بَرْوَعُ بِنْتُ وَاشِقٍ بِمِثْلِ الَّذِي قَضَيْتَ، فَفَرِحَ ابْنُ مَسْعُودٍ بِذَلِكَ فَرَحًا شَدِيدًا حِينَ وَافَقَ قَوْلُهُ قَضَاءَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.
سلف في مسند الجراح بن أبي الجراح، رضي الله عنه، الحديث رقم (٣١٢٨".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute