للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَضَعْ يَدَهُ فِي الْوَضُوءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا، إِنَّهُ لَا يَدْرِي أَحَدُكُمْ أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ. ((.

أخرجه أحمد ٢/ ٣١٦ (٨١٦٧). ومسلم ١/ ١٦١ (٥٧٢) قال: حدَّثنا محمد بن رافع.

كلاهما (أحمد بن حنبل، ومحمد بن رافع) عن عبد الرزاق بن همام، حدَّثنا مَعْمر، عن همام بن منبه، فذكره.

١٢٧٢٨ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:

(إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ، فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي طَهُورِهِ، حَتَّى يُفْرِغَ عَلَيْهَا فَيَغْسِلَهَا، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ.) ".

- وفي رواية: " (إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ، فَأَرَادَ الطُّهُورَ، فَلَا يَضَعَنَّ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدَهُ.) ".

- وفي رواية: " (إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنْ اللَّيْلِ، فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ.) ".

أخرجه ابن أبي شَيْبَة ١/ ٩٨ (١٠٤٩) ١٤/ ٢٠٣ (٣٦٢٢٩) قال: حدَّثنا أبو خالد الأحمر، عن هشام. و ((أحمد))]] ٢/ ٣٩٥ (٩١٢٨) قال: حدَّثنا هَوْذة، حدَّثنا عوف. وفي ٢/ ٥٠٧ (١٠٥٩٧) قال: حدَّثنا يزيد، أَخْبَرنا هشام. و ((مسلم))]] ١/ ١٦١ (٥٧٠) قال: حدَّثنا نصر بن علي، حدَّثنا عبد الأعلى، عن هشام.

كلاهما (عوف الأعرابي، وهشام بن حسان) عن محمد، فذكره.

١٢٧٢٩ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:

(إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ، فَلْيُفْرِغْ عَلَى يَدِهِ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَ يَدَهُ فِي إِنَائِهِ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِيمَ بَاتَتْ يَدُهُ.) ".

أخرجه أحمد ٢/ ٤٠٣ (٩٢٢٧) قال: حدَّثنا موسى بن داود، قال: حدَّثنا ابن لَهِيعة. و ((مسلم))]] ١/ ١٦١ قال: حدثني سلمة بن شَبيب، قال: حدَّثنا الحسن

<<  <  ج: ص:  >  >>