للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثلاثتهم (سفيان، والأوزاعي، وأسامة) عن الزهري، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:

(مَنْ أَدْرَكَ مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ.) ".

- وفي رواية: " (مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً، فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا أُخْرَى.) ".

ليس فيه: " (سعيد بن المسيب) ".

- قال أسامة: وسمعت من أهل المجلس القاسم بن محمد وسالمًا يقولان: بلغنا ذلك.

- قال أبو بَكْر ابن خُزَيْمَة: هذا خبر رُوِيَ على المعنى، لم يؤد على لفظ الخبر، ولفظ الخبر من أدرك من الصلاة ركعة، فالجمعة من الصلاة أيضًا كما قاله الزهري، فإذا رُوِيَ الخبر على المعنى لا على اللفظ جاز أن يقال: من أدرك من الجمعة ركعة، إذ الجمعة من الصلاة، فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك من الصلاة ركعة، فقد أدرك الصلاة، كانت الصلوات كلها داخلة في هذا الخبر الجمعة وغيرها من الصلوات.

• وأخرجه أبو يَعْلَى (٢٦٢٥) قال: أَخْبَرنا أبو يعلى، قال: قرئ على بشر: أخبركم أبو يوسف، عن الحجاج، عن الزهري، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:

(مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْجُمُعَةِ، صَلَّى إِلَيْهَا أُخْرَى.) ".

ليس فيه: " (أبو سلمة) ".

١٣١٠٥ - عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ قَالَ:

(قَدِ اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ، فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنَ الْجُمُعَةِ وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ.) ".

أخرجه أبو داود (١٠٧٣) قال: حدَّثنا محمد بن المصفى، وعُمر بن حفص الوصابي، المعنى. و ((ابن ماجة))]] ١٣١١ قال: حدَّثنا محمد بن يحيى، حدَّثنا يزيد بن عبد ربه.

ثلاثتهم (محمد بن المصفى، وعمر بن حفص، ويزيد بن عبد ربه) قالوا: حدَّثنا بقية، حدَّثنا شعبة، عن المغيرة الضبي، عن عبد العزيز بن رفيع، عن أبي صالح، فذكره.

• أخرجه ابن ماجة (١٣١١) قال: حدَّثنا محمد بن المصفى الحمصي، حدَّثنا بَقِيَّة، حدَّثنا شُعْبة، حدَّثني مُغِيرَة الضَّبِّيُّ، عن عَبْد العَزِيز بن رُفَيْع، عَنْ أَبِى صَالِحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ قَالَ:

(اجْتَمَعَ عِيدَانِ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا، فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنَ الْجُمُعَةِ وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.) ".

١٣١٠٦ - عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:

(مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ، ثُمَّ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الأُولَى فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ.) ".

- وفي رواية: " (إذا كان يوم الجمعة فاغتسل أحدكم كما يغتسل من الجنابة، ثم غدا إلى أول ساعة فله من الأجر مثل الجزور، وأول الساعة وآخرها سواء، ثم الساعة الثانية مثل الثور، وأولها وآخرها سواء، ثم الثالثة مثل الكبش الأقرن، أولها وآخرها سواء، ثم الساعة الرابعة مثل الدجاجة، وأولها وآخرها سواء، ثم مثل البيضة، فإذا جلس الإمام طويت الصحف وجاءت الملائكة تسمع.) ".

- وفي رواية: " (تَقْعُدُ الْمَلَائِكَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ، يَكْتُبُونَ النَّاسَ عَلَى مَنَازِلِهِمْ، فَالنَّاسُ فِيهِ كَرَجُلٍ قَدَّمَ بَدَنَةً، وَكَرَجُلٍ قَدَّمَ بَقَرَةً، وَكَرَجُلٍ قَدَّمَ شَاةً، وَكَرَجُلٍ قَدَّمَ دَجَاجَةً، وَكَرَجُلٍ قَدَّمَ عُصْفُورًا، وَكَرَجُلٍ قَدَّمَ بَيْضَةً.) ".

- لفظ سهيل: " (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: عَلَى كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ مَلَكٌ، يَكْتُبُ الأَوَّلَ فَالأَوَّلَ - مَثَّلَ الْجَزُورَ، ثُمَّ نَزَّلَهُمْ حَتَّى صَغَّرَ إِلَى مَثَلِ الْبَيْضَةِ - فَإِذَا جَلَسَ الإِمَامُ طُوِيَتِ الصُّحُفُ وَحَضَرُوا الذِّكْرَ.) ".

<<  <  ج: ص:  >  >>