وحيدة الصيغة وليس فى القرآن من مادتها، غيرها فى الآيتين.
الرواية فى ثتأويلها فى المسألة بالمجاعة، وفى الرواية الأخرى بالجوع.
وقد ورد الجوع معرفة ونكرة فى غير حكم الإباحة للمضطر فى مخمصة، أومعاناة مخمصة فى سبيل الله (آيات البقرة ١٥٥، النحل ١١٢، الغاشية ٧، قريش ٤) ومعها الفعل المضارع فى آية طه ١١٨ خطابا لآدم عليه السلام فى الجنة: (إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى (١١٨) .
والخمص فى اللغة ضمور البطن، ونقل إلى ضمورها من فرط السغب والهزال.
وأما الجوع فالمسلم يجوع فى الصيام ولا يُبطِل صيامَه بطعام حلال. وأئمة الفقه وعلماء الأحكام وإن اختلفوا فى حكم الضرورة لِمخمَصة، فالإباحة عند الاضطرار، كأنْ يتعين أن تمسك رمق المسلم، ومقدار الضرورة عندهم مقيد بعدم القوت لمن أشفى على الموت، إلى حالة وجود قوتٍ حلال، ما كان، ولو من خشاش الأرض.
وفى تأويل الطبرى لآية المائدة: هو من خص البطون، أي اضطماره، وأظنه
هو فى هذا الموضع، معنىّ به اضطماره من الجوع وثمدة السغب، وقد يكون فى غير هذا الموضع خلقه لا من جوع وسغب. وشاهده فى معنى الآية، قول الأعشى،
تَبيتون في المَشْتى / البيت. وفى آية براءة، التفت إلى قيدها فى الآية بمخمصة فى سبيل الله، يعنى فى إقامة دين الله ونصرته.
فليست مجاعة عامة يعز فيها القوت على المجاهدين والقاعدين، وعلى
الكافرين. .
ثم إن المجاعة أقرب إلى أن تفهم بدلالة العموم، كان يصيب الناس قحط
عام. والذى فى آية المائدة، ليس من مجاعة عامة، وإنما هو مما يبلغ بالمؤمن
جهدَ المخمصة حين لا يجد طعامًا غير ما حرم عليه أكله. فنفهم ضِمنْا أن الطعام قد يكون ميسورًا، لمن لا يتحرجون من أكل الجة والدم ولحم الحنزير، إلى آخر ماعدَّت الآية من الطعام المحرم على المؤمن، لا لمجاعة يعز فيها أي طعام.