للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فهم لم يقولوا بالإجماع وإنما قالوا بحجية قول المعصوم، ودعواهم الاحتجاج بالإجماع تسمية لا مسمى لها.

يقول ابن المطهر الحلي: (الإجماع إنما هو حجة عندنا لاشتماله على قول المعصوم، فكل جماعة كثرت أو قلّت كان قول الإمام في جملة أقوالها فإجماعها حجة لأجله لا لأجل الإجماع) (١) .

وما أدري ما قيمة الإجماع إذن ما داموا يعتبرون الإمام معصوماً، فقوله وحده كاف.

وتؤكد "نصوص الشيعة" على ضرورة مخالفة إجماع أهل السنّة، وإن خلافهم فيه الرشاد. ففي الكافي سؤال لأحد أئمتهم يقول: (إذا وجدنا أحد الخبرين موافقاً للعامة - يعني أهل السنّة - والآخر مخالفاً لهم بأي الخبرين يؤخذ؟

فأجاب إمامهم: ما خالف العامة ففيه الرشاد.

قال السائل: جعلت فداك، فإن وافقهما الخبران جميعاً؟

قال - إمامهم -: ينظر إلى ما هم إليه أميل - يعني أهل السنّة - بأحكامهم وقضاتهم فيترك ويؤخذ بالآخر.

قال السائل: فإن وافق حكامهم الخبرين جميعاً؟

قال: إذا كان ذلك فأرجه حتى تلقى إمامك، فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات) (٢) .


(١) «تهذيب الوصول» : ص ٧٠، وانظر: «أوائل المقالات» : ص ١٥٣، وانظر: حسين معتوق: «المرجعية الدينية العليا» : ص ١٦.
(٢) «الكافي» للكليني، كتاب فضل العلم، باب اختلاف الحديث: (١/٦٨) . وراجع في هذا الباب «وسائل الشيعة» : (جـ ١٨/ص ٧٥) ، باب وجوه الجمع بين الأحاديث المختلفة.

<<  <  ج: ص:  >  >>