للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إلى قبره (١) ، ولا يقدر أحد أن يتخذه عيدًا ولا مسجدًا، ولا وثنًا (٢) ، ولله الحمد والمنّة؛ فهذا ما فعل بقبره قط، بل كان الصّحابة يمتنعون منه مع قدرتهم عليه، ومن بعد الصحابة مُنعوا منه، فلو طلبوا فعله /٣٣ب/ لما قدروا عليه؛ لأن الصحابة أعلم بدينه، وأتبع له.

وأما غير النبي صلى الله عليه وسلم من سائر المؤمنين إذا زير قبره، فإنه (٣) يزار قبره فيوصل إليه، فيسلّم (٤) عليه، ويدعى له هناك، ومثل هذا لا يشرع في مغيبه، فلم يشرع أن يقال في (٥) الصّلاة: السّلام (٦) على فلان وفلان، وإنما قيل على سبيل العموم: «السَّلَامُ عَلَيْنَا، وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ» ، فتبين أنه يحصل لغيره في زيارة قبره من المنفعة ما لا يحصل بدون ذلك، بخلاف الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الذي يحصل له مع عدم الزيارة أكمل، وأفضل، وأنفع.

# # #


(١) عبارة (ولا من الوصول إلى قبره) ليست في خ٢.
(٢) في خ٢: (بناء) .
(٣) (فإنه) ليست في خ٢.
(٤) في خ٢: (فإنه يسلم) .
(٥) (في) ليست في خ٢.
(٦) غيرت في المطبوع إلى: (والسلام) .

<<  <   >  >>