للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إلى مسجده، وذلك سفر مشروع تقصر فيه الصلاة، أو جعل ذلك من /٤٤ب/ (جعل من) (١) خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، كما قيل [في] (٢) الحلف به، فعن أحمد رواية أنه تنعقد اليمين به، اختارها كثير من أصحابه كالقاضي أبي يعلى وغيره، وعدّى ابن عقيل ذلك إلى سائر الأنبياء.

لكن الصواب الذي عليه جمهور العلماء، مالك، وأبو حنيفة، والشافعي، وغيرهم: هو الرواية الأخرى، أنه لا تنعقد اليمين بمخلوق، لا النبي، ولا غير النبي، فقد يكون من استثنى من السفر إلى المقابر: السفر إلى قبر نبيّنا، سلك هذا المسلك.

وكذلك ما ذكره ابن كج من أصحاب الشافعي، فإنه قال: إذا نذر أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم فعندي أنه يلزمه الوفاء، وجهًا واحدًا، ولو نذر أن يزور قبر غيره فوجهان، نقله صاحب الروضة، ولكن الصواب أن الاستثناء إنما هو لأن السفر إلى مسجده مشروع تقصر فيه الصلاة باتفاق المسلمين.

والعلماء المصنّفون في المناسك يذكرون السفر إلى مسجده، والصلاة فيه، ويذكرون مع ذلك زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم (والسلام عليه) (٣) ، على الوجه المشروع، ومنهم من يقول أشياء باجتهاده، أو لما ظنّه صحيحًا من الأحاديث، والحكايات، وإن كان ذلك لا أصل له، لكن جميع العلماء متفقون على أنه يستحب لمن أتى المدينة أن يصلي في مسجده، ويسلّم عليه، لم يقل أحد من العلماء أنه يستحب السفر لمجرد زيارة قبره،


(١) سقطتا من المطبوع.
(٢) إضافة من المحقق، وليست في الأصل.
(٣) سقطتا من المطبوع.

<<  <   >  >>