على المصدر، كفعل الأمر؛ ورد بأن فعل الأمر إنما صح فيه، لتأوله بالمصدر، من قبل أنه يقع في صلة أن المصدرية نحو: أشرت إليه بأن افعل، وذلك لا يصح في اسم الفعل المشتق، كما لا يصح في غير المشتق منه، ولا فرق بينهما؛ فالصحيح المنع، وهو غير مسموع؛ قال الخضراوي، وقد ذكر قول ابن جنى: إنه يجوز النصب بعد نزال وشبهه؛ ولا فارق عندي إلا السماع في الجميع.
(فإن لم يحسن إقامة: إن تفعل، وإن لا تفعل، مقام الأمر والنهي، لم يجزم جوابهما) - وفي نسخة عليها خط المصنف:
(فإن لم يحسن: إن تفعل، مقام الأمر، وإن لا تفعل، مقام النهي) - فالأول نحو: أحسن إلي، لا أحسن إليك؛ والثاني: لا تقرب الأسد، يأكلك؛ فيمتنع الجزم عند سيبويه وأكثر البصريين فيهما؛ إذ لا يضح: إن تحسن إلي، لا أحسن إليك، ولا: إن لا تقرب الأسد، يأكلك؛ وإنما اشترط في النهي النفي، محافظة على ما يقتضيه النهي من العدم.
(خلافاً للكسائي) - المحفوظ نقل الخلاف في المسألة الثانية؛ وظاهر كلام المصنف قد يفهم نقل الخلاف عن الكسائي في المسألتين، وعلى هذا يكون المنظور إليه، تقدير الشرط على حسب