هذا الباب يسمى باب التنازع كما ذكر المصنف، ويسمى أيضاً باب الإعمال كما ذكره غيره. ومرادُه بالعاملين غيرُ الحروف، بدليل قوله بعد، عاملان من الفعل وشبهه، وقوله: فصاعداً يقتضي جواز كون العامل في التنازع أربعة فأكثر، وهو ظاهر كلام ابن عصفور أيضاً. قيل: ولم يوجد أكثر من ثلاثة. قال:
(٤٧٩) تمنت وذاكم من سفاهة رأيها ... لأهجوها لما هجتني محاربُ
ولهذا قال الشلوبين: الإعمال أن يتقدم عاملان أو ثلاثة، فاقتصر على الثلاثة، والمراد بقوله: معمولاً واحداً، الواحد باللفظ، فيخرج به نحو: ضربني زيدٌ وضربتُه، ولا يعد هذا من التنازع، لأن مطلوب العاملين فيه واحدٌ في المعنى دون اللفظ، والمعنى أن كلا من العاملين يتوجه نحو ذلك الواحد قبل الإضمار، على الوجه الذي سيذكره عند توجيه أحدهما بعينه إليه، ودخل في كلامه على هذا التقدير ما تعدى إلى اثنين فأكثر، وهو لا