واعلم أن قوله:(فصل): (قد يجزم بإذا ... إلى هنا، ثبت في نسخة شرحها ابن المنصف؛ وثبت في نسخة أخرى، بدله، بعد قوله: خلافاً لزاعمي ذلك:
(ولا يمنع جزمه تقديم معموله عليه، ولا يعمل فيما قبل الأداة إلا وهو غير مجزوم، خلافاً للكوفيين في المسألتين) - والمسألة الأولى مسألة: إن تنطلق، خيراً تصب؛ ونسب المنع في هذه النسخة للكوفيين، وفي تلك للفراء، وهو الصحيح؛ فالكسائي رأس الكوفيين، وهو قائل فيها بالجواز؛ ومثال المسألة الثانية: خيراً، إن انطلقت، تصيب، بالرفع، فهذا جائز، إلا أن تصيب ليس الجزاء حينئذ، بل الجزاء محذوف، يدل عليه هذا المذكور، فإن جزمت، أجاز الكسائي ذلك والفراء، ومنعه البصريون؛ ونقل بعض المصنفين عن الأخفش، ما يقتضي الجواز، وفي تقديم معمول فعل الشرط على أداة الشرط، خلاف؛ فمذهب البصريين والفراء المنع، ومذهب الكسائي الجواز نحو: خيراً إن تفعل، يثبك الله؛ ويحتاج الجواز إلى سماع.
(وقد تنوب بعد إن، إذا المفاجأة، عن الفاء، في الجملة الإسمية غير الطلبية) - وفي بعض النسخ:(وقد تناوب بعد إن إذا) - ونصوص النحويين متضافرة على إطلاق القول بأن إذا يربط بها