ونحوهما، وهو موافق لما نقله ابن عصفور والأبدي، وزعم بعض المتأخرين من المغاربة أنه لا يجوز في الزائد على ثلاثة إلا النقل نحو: اختير وانقيد، وهي اللغة الأولى.
(ويُمنع الإخلاص عند خوف اللبس) - فإذا قلت في بيع العبدُ بعت، يعني العبد، بإخلاص الكسر، وفي عُوق الطالب عقت، يعني الطالب بإخلاص الضم، لم يعلم كون المخاطب مفعولاً، بل المتبادر إلى الفهم كونه فاعلاً، والمراد كونه مفعولاً. قال المصنف: ولا يفهم ذلك إلا بإشمام، فوجب التزامه في مثل هذا، وفي تعيينه الإشمام لإزالة اللبس المذكور نظر من جهة أن اللبس كما يزول في مثل هذا بالإشمام يزول أيضاً بإخلاص الضم فيما عينه ياء، والكسر فيما عينه واو، وعبارته في الألفية تعطي ما ذكرناه، إذ قال:
وإن بشكل خيفَ لبسٌ يجتنب
وكلامه في الأصل لا يأباه، على أن ما ذكره من اعتبار إزالة اللبس لم يتعرض له سيبويه - رحمه الله - بل أجاز في هذا النوع مسنداً إلى ضمير المتكلم والمخاطب ونون الإناث الأوجه الثلاثة السابقة.
(وكسرُ فاء فُعل ساكن العين لتخفيفِ أو إدغامٍ لغة) - فإذا قلت في عُلِمَ عُلْمَ بسكون العين للتخفيف فقد حكى عن قطرب إجازة كسر الفاء فتقول علم، وجعله المصنف من النقل بعد التخفيف، وكأنه لما سكنت العين نُقلت حركتها إلى الفاء، ومذهبُ الجمهور أنه لا يجوز كسرُ الفاء إذا سكنت العينُ