المازني وجماعة ما يتعدى إلى ثلاثة على ما يتعدى إلى اثنين، فتقول في إعمال الأول: أعلمني وأعلمتُه إياه إياه زيدٌ عمراً قائماً. ولا يخفى التفريع على ما سبق ولم يسمع ذلك من العرب.
(ولا كون المتنازعين فعليْ تعجب) - فتقول: ما أحسن وأجمل زيداً إذا أعملت الثاني، وما أحسن وأجمله زيداً إذا أعملت الأول. نص على ذلك المبرد في المدخل، وشرط المصنف في الشرح في الجواز إعمال الثاني، حتى لا يفصل بين فعل التعجب ومعموله، فتجوز الصورة الأولى وتمتنع الثانية، ويجوز: أحسن به وأعقل بزيد، وتمتنع: أحسن وأعقل به زيد، للفصل، ورد بأن شرط باب الإعمال جواز إعمال كل من العاملين في المتنازع.
(خلافاً لمن منع) - أما المسألة الأولى فمنعها بعض النحويين في المتعدي إلى اثنين أو ثلاثة، وصرح الجرمي وجماعة بمنعها في ذي الثلاثة، وقالوا: لم يُسمع من العرب في نظم ولا نثر، وباب التنازع خارج عن القياس، فيقتصر فيه على المسموع. ونُقل عن الجرمي منعها في ذي اثنين، والسماع يرد على من منع في ذي الاثنين، والقياس في ذي الثلاثة، ولا نسلم خروج الباب عن القياس مطلقاً، وأما المسألة الثانية فمنعها بعض النحويين، وهو ظاهر مذهب سيبويه.