للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يرمون المحصنات .. إلى قوله: إلا الذين تابوا" فيعلق الاستثناء بجميع ما تقدم مما يصلح له، وهو مذهب مالك والشافعي، كما يتعلق بالاتفاق الشرط بجميع ما تقدم كذلك نحو: لا تصحب زيداً ولا تزره ولا تكلمه إن ظلمني، للإجماع على سد كل منهما مسد الآخر، نحو: اقتل الكافر إن لم يسلم، واقتله إلا أن يسلم، هذا كلام المصنف.

والمهاباذي في شرح اللمع، زعم أنه يختص بالجملة الأخيرة كما هو مذهب أبي حنيفة، وأن تعليقه بالجميع خطأ، لأنه زعم أنه لا يجوز أن يكون معمولاً لعاملين مختلفين، ويستحيل ذلك. انتهى.

وهذا يقتضي أن عامل المستثنى ما عمل في المستثنى منه، وما قاله المصنف هو على تقدير كون العامل في المستثنى إلا كما اختاره، ويجوز أن يكون على تقدير أن العامل فيه تمام الكلام الذي قبله، كما زعم ابن الضائع أنه ظاهر كلام سيبويه، لأن العطف يصير الأشياء كالشيء الواحد.

(فصل): (تُكرر إلا بعد المستثنى بها توكيداً) - أي على سبيل الجواز.

(فيبدل ما يليها مما تليه، إن كان مغنياً عنه) - نحو: قام القومُ إلا محمداً إلا أبا بكر، إذا كان كنية لمحمد، وكذلك النفي، وهو مغن عنه

<<  <  ج: ص:  >  >>