للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وكذا ما أشبههما في الوترية، والثاني والرابع داخلان، وكذا ما أشبههما في الشفعية، فيكون المقر به في المثال اثنين وتسعين، وهذا مذهب أهل البصرة والكسائي، وذهب بعضهم إلى جواز هذا، وجواز عَوْدها كلها إلى الاسم الأول، وصححه بعض المغاربة، لكن قال: الأظهر فيه أن يكون استثناء من الاستثناءات للقرب. انتهى. وعلى ما أجازه يكون المقر به في المثال المذكور أربعة وثمانين: وعين بعضهم هذا الذي أجازه، وهو قول أبي يوسف القاضي.

(وكذا الحكم في نحو: له عشرةٌ إلا ثلاثةً إلا أربعةً) - فيجري على ما تقدم من جعل الوتر خارجاً والشفع داخلاً، فيكون المقر به أحد عشر.

وهذا مذهب الفراء، وهو عنده من الاستثناء المنقطع، والمعنى عنده: سوى الأربعة التي كانت له عندي. والمراد بنحوه، ما كان بعض المستثنيات فيه أكثر مما قبله.

وهذا الذي اختاره المصنف في هذه المسألة مخالف لما سبق منه في الفصل، من أنه إذا لم يمكن استثناء بعضها من بعض، يكون حكمها في المعنى حكم المستثنى الأول، إذ مقتضاه أن الأربعة تكون خارجة كالثلاثة، إذ لا يمكن استثناء الأربعة من الثلاثة، وبهذا قال أكثر النحويين.

فإذا قلت: له عندي عشرة إلا واحداً، إلا ثلاثة، يكونان معاً مستثنيين من الاسم الأول، فيكون المقر به ستة، وإليه أشار بقوله:

(خلافاً لمن يخرج الأول من الثاني) - ووجهه بما سبق، من أنه جارٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>