ثلاث صحف، قال تعالى:(سبع طرائق)، وثلاثة أحامر أكثر من ثلاثة أحمرين، وتنزيله على ما سبق من التقسيم لا يخفى.
(ولا يسوغ ثلاثة كلاب ونحوه تأوله بثلاثة من كذا، خلافاً للمبرد) - أجاز في المقتضب: ثلاثة حمير، وخمسة كلاب ونحوهما، على إرادة مِنْ؛ ورُدَّ بأنه لا معنى إذاً في التقييد بجمع القلة، لأن كل جمع كثرة صالح لما ذكر، فيقال حينئذ: ثلاثة فلوس، وثلاث دور، على تقدير: من فلوس، ومن دور.
(وإن كان المفسر اسم جنس أو جمع فُصل بمِنْ) - فتقول: عندي ثلاث من الشجر، وثلاثة من القوم، قال تعالى:(أربعة من الطير).
(وإن ندر مضافاً إليه لم يُقَسْ عليه) - كقول العرب: خمسة رجلة، ونحو:"ليس فيما دون خمس ذَوْدٍ صدقة"، والأصل قَرْنُ هذا المفسر بمن؛ وفي المسألة ثلاثة مذاهب:
أحدها أن إضافة اسم العدد إلى اسم الجمع أو اسم الجنس لا تنقاس، وهو قول الأخفش، وتبعه المصنف.
والثاني اقتياس ذلك، لكنه قليل، واختاره صاحب البسيط، وهو قول أبي علي.
والثالث أنه إن كان اسم الجمع يستعمل للقلة جاز، وإن كان يستعمل