للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وعلى) - قال الأخفش في قوله تعالى: (مَنْ إنْ تأمنه بقنطار ... ) و (مَنْ إن تأمنه بدينار) أي على قنطار، وعلى دينار، لقوله تعالى: (هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكُم على أخيه). وأثبت لها ذلك الكوفيون أيضاً.

(ومن التبعيضية) - أثبته الكوفيون والقتبي، وذكره الفارسي في التذكرة، وروى عن الأصمعي في قوله:

٢٠٦ - شَرِبْن بماء البحر ثم ترفعتْ ... متى لُجَجٍ خُضْرٍ لهن نئيجُ

واستدل الكوفيون بقوله تعالى: (يشربُ بها عبادُ الله)

(وتُزادُ مع فاعلٍ) - نحو: (كفى بالله شهيداص)، وأحْسنْ بزيدٍ.

(ومفعول) - نحو: (ولا تلقوا بأيديكم)، (وهُزي إليك بجذع النخلة).

(وغيرهما) - نحو: بحسبك درهم، وما زيدٌ بقائمٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>