وأخرجه أحمد (٧٠٥٨) عن عفَّان بن مسلم الصفَّار، وأبو داود (٣٥٤٦) عن موسى بن إسماعيل، كلاهما عن حماد بن سَلَمة، بهذا الإسناد، وعندهما: "أمرٌ"، بدل: "هبة". وأخرجه أحمد (٧٠٥٨) عن عفّان أيضًا (جمعَه مع الإسناد المذكور قبله) عن حمَّاد بن سلمة، عن قيس بن سعد المكي، عن مجاهد، أحسبُه عن النبيّ ﷺ قال: لا يجوزُ للمرأة .... الحديث. وأخرجه أحمد (٦٧٢٧) من طريق أبي عوانة الوَضَّاح اليَشْكُريّ، و (٦٧٢٨) من طريق عبد الوارث بن سعيد العَنْبَري، كلاهما عن داود بن أبي هند وحدَه، عن عمرو بن شعيب، به، بلفظ: "لا يجوزُ لامرأة عطيَّةٌ إلا بإذن زوجها". وأخرجه ابن ماجه (٢٣٨٨) من طريق المثنَّى بن الصَّبَّاح، عن عمرو بن شعيب، به، دون قوله: "هبة". وسلف بنحوه من طريق خالد بن الحارث، عن حسين المعلّم، عن عمرو بن شعيب، به، برقم (٢٥٤٠)، وسيأتي من هذا الطريق أيضًا بعده. (١) إسناداه حسنان، شعيب (والد عَمرو) - وهو ابن محمد بن عبد الله بن عَمْرو - صدوق، وبقية رجالهما ثقات، خالد: هو ابن الحارث الهُجيمي، وحُسين المعلِّم: هو ابن ذَكْوَان، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٦٥٥٦). وسلف الحديث بالإسناد الأول برقم (٢٥٤٠)، وتنظر باقي رواياته ثمة.