للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٧٥٧ - أخبرنا إسماعيلُ بنُ مسعود قال: حَدَّثَنَا خالدٌ قال: حَدَّثَنَا حُسين المعلِّم، عن عَمْرِو بن شُعيب، أنَّ أباه حدَّثه عن عبدِ الله بن عَمْرو. ح: وأخبرنا حُمَيْدُ بنُ مَسْعَدَةَ قال: حَدَّثَنَا يزيدُ بنُ زُرَيْع، حَدَّثَنَا حُسين المُعَلِّم، عن عَمْرِو بن شُعيب، عن أبيه

عن جدِّه قال: لمَّا فتحَ رسولُ الله مَكَّةَ قامَ خطيبًا فقال في خُطْبَتِه: "لا يَجُوزُ لامرأةٍ عَطِيَّةٌ إلا بإذنِ زوجِها" (١).

٣٧٥٨ - أخبرنا هنَّادُ بنُ السَّرِيِّ قال: حدَّثنا أبو بكر بنُ عيَّاش، عن يحيى بن


= وحَيَّان: هو ابن هلال، ويونُس بن محمد (والد إبراهيم): هو أبو محمد المؤدِّب. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٦٥٥٥).
وأخرجه أحمد (٧٠٥٨) عن عفَّان بن مسلم الصفَّار، وأبو داود (٣٥٤٦) عن موسى بن إسماعيل، كلاهما عن حماد بن سَلَمة، بهذا الإسناد، وعندهما: "أمرٌ"، بدل: "هبة".
وأخرجه أحمد (٧٠٥٨) عن عفّان أيضًا (جمعَه مع الإسناد المذكور قبله) عن حمَّاد بن سلمة، عن قيس بن سعد المكي، عن مجاهد، أحسبُه عن النبيّ قال: لا يجوزُ للمرأة .... الحديث.
وأخرجه أحمد (٦٧٢٧) من طريق أبي عوانة الوَضَّاح اليَشْكُريّ، و (٦٧٢٨) من طريق عبد الوارث بن سعيد العَنْبَري، كلاهما عن داود بن أبي هند وحدَه، عن عمرو بن شعيب، به، بلفظ: "لا يجوزُ لامرأة عطيَّةٌ إلا بإذن زوجها".
وأخرجه ابن ماجه (٢٣٨٨) من طريق المثنَّى بن الصَّبَّاح، عن عمرو بن شعيب، به، دون قوله: "هبة".
وسلف بنحوه من طريق خالد بن الحارث، عن حسين المعلّم، عن عمرو بن شعيب، به، برقم (٢٥٤٠)، وسيأتي من هذا الطريق أيضًا بعده.
(١) إسناداه حسنان، شعيب (والد عَمرو) - وهو ابن محمد بن عبد الله بن عَمْرو - صدوق، وبقية رجالهما ثقات، خالد: هو ابن الحارث الهُجيمي، وحُسين المعلِّم: هو ابن ذَكْوَان، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٦٥٥٦).
وسلف الحديث بالإسناد الأول برقم (٢٥٤٠)، وتنظر باقي رواياته ثمة.