للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٢٥ - كتاب النكاح]

١ - ذكر أمرِ رسول الله في النكاح وأزواجه، و (١) ما أباحَ الله ﷿ لنبيِّه (٢) وحَظَرَه على خَلْقِهِ زيادةً في كرامته، وتنبيهًا (٣) لفضيلته (٤)

٣١٩٦ - أخبرنا أبو داود سليمانُ بنُ سَيْفٍ قال: حدَّثنا جعفرُ بنُ عَوْنٍ قال: أخبرنا ابن جُرَيْجٍ، عن عطاء قال:

حَضَرْنا مع ابن عباسٍ جنازةَ ميمونة زوج النبي بسرف، فقال ابن عباس: هذه ميمونة، إذا رفعتُم جِنازَتَها، فَلَا تُزَعْزِعُوها، ولا تُزَلْزِلُوها، فإنَّ رسول الله كان معه تِسْع نسوة، فكان (٥) يَقْسِمُ لثمان، وواحدةٌ لم يكن يَقْسِمُ لها (٦).


(١) على الواو في (ك) علامة نسخة.
(٢) بعدها في (ر): في النكاح.
(٣) في (م): وتثبيتًا، وفي هامشها: وتنبيهًا، وعليها علامة الصحة.
(٤) بعدها في (م): .
(٥) في (ر) و (م): وكان.
(٦) إسناده صحيح، رواية ابن جُرَيْج - وهو عبد الملك بن عبد العزيز - عن عطاء محمولة على السَّماع وإن عنعن، على أنَّ روايته هذه عند البخاري ومسلم كما سيأتي، وقد صرّح فيهما بالتحديث، وعطاء: هو ابن أبي رباح، وهو في "السنن الكبرى" برقم (٥٢٨٥).
وأخرجه أحمد (٢٠٤٤) عن جعفر بن عون، بهذا الإسناد، وفيه زيادة: قال عطاء: التي لم يكن يَقْسِمُ لها صفيَّة. انتهى. قال السندي (كما في حواشي المسند): قال الطحاوي: هذا وهم، والصواب سَوْدة. اهـ. وينظر "شرح مشكل الآثار" ٦/ ١٣٢، و "فتح الباري" ٩/ ١١٣.
وأخرجه أحمد (٣٢٥٩) و (٣٢٦١ بنحوه)، والبخاري (٥٠٦٧)، ومسلم (١٤٦٥): (٥١) و (٥٢)، والمصنف في "السنن الكبرى" (٨٨٧٥) من طرق، عن ابن جريج، به، وعند أحمد ومسلم في الرواية الأولى زيادة قول عطاء السالف ذكره، وعندهما أيضًا في الرواية الثانية زيادة: قال عطاء: كانت آخرَهُنَّ موتًا، ماتت بالمدينة. =