للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عن سعيد بن أبي الحسن قال: كانت قَبيعةُ سيفِ رسولِ الله من فِضَّة (١).

١٢٢ - باب النُّهي عن الجلوس على المَياثر من الأُرْجُوان

٥٣٧٦ - أخبرنا محمد بنُ العلاء قال: حدَّثنا ابن إدريس قال: سمعتُ عاصمَ بنَ كُلَيب، عن أبي بُرْدةَ

عن عليٍّ قال: قال لي رسولُ الله : "قُل: اللهمَّ سَدِّدْني واهْدِنِي"، ونهاني عن الجُلوس على المَياثِر، والمَياثر قَسِّيٌّ (٢) كانت تصنَعُه النِّساء لبعولتهنَّ على الرَّحل، كالقطائف من الأُرْجُوان (٣).


(١) صحيح بشواهده، وقد ذُكرت في تخريج الرواية السابقة، وهذا إسناد رجاله ثقات، إلَّا أنَّه مرسل، هشام هو ابن أبي عبد الله الدَّستُوائي، وسعيد بن أبي الحسن: هو أخو الحسن البصري. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٩٧٢٨).
وأخرجه أبو داود (٢٥٨٤) من طريق معاذ بن هشام، عن أبيه، بهذا الإسناد.
(٢) في (ر) و (م): تُكًا (كذا ضبطت في م) وبهامشها ما ذكر نسخة.
(٣) إسناده قوي من أجل عاصم بن كُليب، وبقية رجاله ثقات، ابن إدريس: هو عبد الله، وأبو بُرْدَة: هو ابن أبي موسى الأشعري ، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٩٧٣٩) بأطولَ منه، لكن جاء فيه النهيُ عن التختُّم في الخنصر، وهو مخالف لما صحَّ من حديث أنس أنَّ خاتم النبيّ كان في خنصره، كما سلف برقم (٥٢٨٢)، وقد سلف الحديث من طرق الثقات عن عاصم بن كُليب بالأرقام: (٥٢١٠) و (٥٢١١) و (٥٢١٢) و (٥٢٨٦) و (٥٢٨٧) في النهي عن التختم بالسبَّابة والوسطى.
وأخرجه مسلم (٢٠٧٨): (٦٤) بإثر الحديث (٢٠٩٥) - و (٢٧٢٥) عن أبي كُريْب محمد بن العلاء، بهذا الإسناد، وقرنَ في الرواية الأولى بأبي كُريب محمدَ بن عبد الله بن نُمير، وهي بأطول منها، والرواية الثانية مختصرة.
وأخرجه ابن ماجه (٣٦٤٨) عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن عبد الله بن إدريس، به، =