للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أنْ يضع يده عند الخامسة على فِيْهِ، وقال: "إِنَّها مُوجِبة" (١).

٤٢ - باب عِظَة الإمامِ الرَّجل والمرأةَ عند اللِّعان

٣٤٧٣ - أخبرنا عَمْرُو بنُ عليٍّ ومحمد بن المثنَّى قالا: حدَّثنا يحيى بنُ سعيدٍ قال: حدَّثنا عبدُ الملك بنُ أبي سليمان قال: سمعتُ سعيد بن جُبَيْرٍ يقول: سُئِلْتُ عَن المُتلاعِنَيْنِ في إمارةَ ابن الزُّبير: أيُفَرَّقُ بينهما؟ فما دَرَيْتُ ما أقول

فقمتُ من (٢) مقامي إلى منزلِ ابن عمر، فقلت: يا أبا عبدُ الرحمن، المُتلاعِنَيْنِ؛ (٣)، أيُفَرَّقُ بينهما؟ قال: نعم، سبحان الله! إِنَّ أَوَّلَ مَنْ سألَ عن ذلك فلانُ بنُ فلان، فقال يا رسولَ الله أرأيتَ - ولم يَقُلْ عَمْرٌو: أرأيتَ - الرَّجلَ منَّا (٤) يَرَى على امرأتِهِ فاحشةً؛ إنْ تَكَلَّمَ فأمرٌ عظيم (٥) -


(١) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، كُلَيْب والد عاصم - وهو ابن شهاب - صدوق، وبقية رجاله ثقات. سفيان: هو ابن عُيَيْنة، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (٥٦٣٦).
وأخرجه أبو داود (٢٢٥٥) عن مَخْلَد بن خالد الشَّعِيري، عن سفيان بن عُيينة، بهذا الإسناد.
وأخرج البخاري (٤٧٤٧) خبر الملاعنة بين هلال بن أمية وامرأته من طريق عكرمة عن ابن عباس، وفي آخره: فلما كانت عند الخامسة وقَّفوها وقالوا: إنها موجبة.
وسلف أيضًا من حديث أنس بن مالك (٣٤٦٩) وفيه: فلما أن كان في الرابعة أو الخامسة قال رسول الله : "وقِّفُوها فإنها موجبة".
قال السِّندي: قوله: على فيه: أي: فم الرجل المُلاعِن، ولا يتصوَّرُ في المرأة إلا أن يكون مَحْرَمًا منها.
(٢) في (م): في، وفوقها: من (نسخة).
(٣) كذا في النسخ الخطية و "السُّنن الكبرى" وبعض روايات الحديث، وفي "مسند" أحمد (٤٦٩٣) و "صحيح" مسلم (١٤٩٣) وغيرهما: المتلاعنان، وهو الجادَّة.
(٤) فوق لفظ "منّا" علامة نسخة في (ك).
(٥) في (ر) و (م): إن تكلَّم تكلَّم بأمر عظيم.