وأخرجه أبو داود (٢٢٥٥) عن مَخْلَد بن خالد الشَّعِيري، عن سفيان بن عُيينة، بهذا الإسناد. وأخرج البخاري (٤٧٤٧) خبر الملاعنة بين هلال بن أمية وامرأته من طريق عكرمة عن ابن عباس، وفي آخره: فلما كانت عند الخامسة وقَّفوها وقالوا: إنها موجبة. وسلف أيضًا من حديث أنس بن مالك (٣٤٦٩) وفيه: فلما أن كان في الرابعة أو الخامسة قال رسول الله ﷺ: "وقِّفُوها فإنها موجبة". قال السِّندي: قوله: على فيه: أي: فم الرجل المُلاعِن، ولا يتصوَّرُ في المرأة إلا أن يكون مَحْرَمًا منها. (٢) في (م): في، وفوقها: من (نسخة). (٣) كذا في النسخ الخطية و "السُّنن الكبرى" وبعض روايات الحديث، وفي "مسند" أحمد (٤٦٩٣) و "صحيح" مسلم (١٤٩٣) وغيرهما: المتلاعنان، وهو الجادَّة. (٤) فوق لفظ "منّا" علامة نسخة في (ك). (٥) في (ر) و (م): إن تكلَّم تكلَّم بأمر عظيم.