للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤٧٨٢ - أخبرنا محمدُ بنُ إسماعيل بن إبراهيمَ قال: حدَّثنا علي بن حفص قال: حدَّثنا وَرْقاء، عن عمرو

عن مجاهد قال: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ﴾ [البقرة: ١٧٨] قال: كان بنو إسرائيل عليهم القصاص، وليس عليهم الدِّية، فأنزل الله ﷿ (١) الدِّية، فجعلَها على هذه الأمة تخفيفًا على ما كان على بني إسرائيل (٢).

٢٧ - باب الأمر بالعَفْو عن القصاص

٤٧٨٣ - أخبرنا إسحاقُ بن إبراهيمَ قال: أخبرنا عبد الرحمن قال: حدَّثنا عبد الله - وهو ابن بكر بن عبد الله المُزَنيُّ - عن عطاء بن أبي ميمونةَ

عن أنس قال: أُتِيَ رسول الله في قِصاصٍ، فأمر فيه بالعَفْو (٣).

٤٧٨٤ - أخبرنا محمدُ بنُ بشَّار قال: حدَّثنا عبدُ الرَّحمن بنُ مهديٍّ وبَهْرُ بنُ أسد وعفَّانُ بنُ مسلم، قالوا: حدَّثنا عبد الله بن بكرٍ المُزَنيُّ قال: حدَّثنا عطاء بنُ أبي ميمونةَ


= قال السِّندي: قوله: "يتَّبع هذا" أي: وليُّ المقتول الذي عفا يتَّبع القاتلَ، ويطلب منه الدِّيةَ بالمعروف أي بالوجه اللائق أن يطلب به. "ويؤدِّي هذا" أي: القاتل بأحسن وجه، فَإِنَّ ولَيَّ المقتول قد أحسن إليه حيث ترك دمه بالمال، فينبغي له أن يؤدِّي إليه المال بأحسن وجه.
(١) بعدها في (ك) و (هـ) زيادة: عليهم.
(٢) إسناده حسن من أجل ورقاء: وهو ابن عمر اليشكري. وهو في "الكبرى" (٦٩٥٨).
وينظر ما قبله.
(٣) إسناده قوي من أجل عبد الله بن بكر المزني، وباقي رجاله ثقات. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٦٩٥٩).
وأخرجه أحمد (١٣٢٢٠)، وأبو داود (٤٤٩٧)، وابن ماجه (٢٦٩٢) من طرق عن عبد الله بن بكر بهذا الإسناد.
وسيرد في الحديث الذي بعده.