(٢) هذا حديث الصواب فيه أنَّه مرسل كما سلف بيانه في الرواية السابقة، وهذا إسناد رجاله ثقات، غير محمد بن ميمون - وهو الخياط البزاز - فهو صدوق ربما أخطأ، ولعلَّه وَهِمَ في وصل هذا الحديث مرةً عن ابن عيينة، وقد نقل عنه البيهقيُّ في "السنن الكبرى" ٨/ ٧٨ قولَه: وإنَّما قال لنا فيه: "عن ابن عباس" مرةً واحدة، وأكثر ذلك يقول: عن عكرمة، عن النبي ﷺ، قلت: والذين رَوَوه عن ابن عيينة - غير محمد بن ميمون - إنما رَوَوه مرسلًا كما أخرجه ابن أبي شيبة (٢٧٢٦١)، والترمذي (١٣٨٩)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٤٥٣١)، وقد جزم بإرسال حديث ابن عيينة البخاريُّ فيما نقل عنه الترمذي في "العلل الكبير" ١/ ٧٩، وأبو داود بإثر الحديث (٤٥٤٦). والحديث في "السنن الكبرى" برقم (٦٩٧٩). (٣) إسناده ضعيف لضعف إسماعيل بن عياش في روايته عن غير الشاميين، وهذا منها، وابن جُريج - وهو عبد الملك بن عبد العزيز المكي - مدلِّس، وقد عنعن فيه، ثم إنَّه قد اختُلِفَ عليه في إسناده؛ فرواه هنا إسماعيل بن عياش عنه، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي ﷺ ورواه عبد الرزاق الصنعاني في "مصنفه" (١٧٧٥٥)، عنه، عن عمرو بن شعيب، عن النبي ﷺ معضلًا. وقد أورد الحافظُ ابن حجر روايةَ المصنِّف في "التلخيص الحبير" ٤/ ٧٦، وأشار إلى ضعفها، ثم قال: قال الشافعيّ: وكان مالك يذكر أنَّه السُّنَّة، وكنت أتابعه عليه وفي نفسي منه شيء، ثم علمت أنه يريد سنَّة أهل المدينة، فرجعت عنه. ضمرة: هو ابن ربيعة الفلسطيني. والحديث في "السنن الكبرى" برقم (٦٩٨٠). قال السِّندي: قوله: "حتى يبلغ الثلثَ من ديتها" يعني أنَّ المرأة تساوي الرجل في الدِّية فيما كان إلى ثلث الدِّية، فإذا تجاوزت الثلث وبلغ العقل نصف الدِّية صارت ديةُ المرأة على النصف من دية الرجل.