وأخرجه مسلم (٢٨٠): (٩٣) عن يحيى بن حبيب الحارثي، عن خالد بن الحارث، به. وأخرجه بتمامه ومختصرًا (بشطره الأول أو الثاني) أحمد (١٦٧٩٢)، ومسلم (٢٨٠): (٩٣) و (١٥٧٣): (٤٨ - ٤٩)، وأبو داود (٧٤)، وابن ماجه (٣٦٥) و (٣٢٠٠) و (٣٢٠١) من طرق، عن شعبة، به. وجاء في رواية لمسلم زيادة الترخيص في كلب الزَّرع. قال ابن عبد البَرّ في "التمهيد" ١٨/ ٢٦٦: بهذا الحديث كان يُفتي الحسن؛ أن يُغسل الإناء سبع مرَّات، والثامنة بالتراب، ولا أعلم أحدًا كان يُفتي بذلك غيره. وقال ابن حجر في "التلخيص الحبير" ١/ ٢٤ ما معناه: يحتمل أن يكون التعفير بالتُّراب في الثامنة محمولًا على من نسي استعمال التُّراب، فيكون التقدير: اغسلوا سبع مرات، إحداهنّ بالتُّراب، كما في رواية أبي هريرة، فإن لم تعفِّروه في إحداهنّ، فعفِّروه في الثامنة. وينظر "فتح الباري" ١/ ٢٧٦ - ٢٧٧. وسيرد الحديث برقمي (٣٣٦) و (٣٣٧). (١) كلمة "عليها" من هامش كل من (ك) و (م) و (يه)، وجاءت فوق كلمة "دخل" في (ر)، وأشير إليها في (هـ) بنسخة. (٢) في (ك) وفوق اللفظة في (م): ذكر، وفي هامشها: ذكرت، وعليها علامة الصِّحَّة. (٣) بعدها في هامش كل من (ر) و (م): قال أبو عبد الرَّحمن: ولم أفهم: "فسكبت له وضوءًا" كما أردت.