للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[١٠ - باب زكاة الغنم]

٢٤٥٥ - أخبرنا عُبيدُ الله بنُ فَضَالةَ بن إبراهيمَ النَّسائيُّ قال: أخبرنا سُرَيْجُ (١) بنُ النُّعمانِ قال: حدَّثنا حمَّادُ بنُ سَلَمة، عن ثُمامةَ بن عبدِ الله بن أنسِ بن مالك

عن أنسِ بن مالك: أنَّ أبا بكر كَتَبَ له: إنَّ هذه فرائضُ الصَّدقة التي فَرَضَ رسولُ الله على المسلمين التي أمرَ الله بها رسولَه ، فَمَنْ سُئِلَها من المسلمين على وَجْهِها فليُعْطِها، ومن سُئل فوقَها فلا يُعْطِهِ:

"فيما دونَ خَمْسٍ وعشرينَ من الإبل؛ في خَمْسِ ذَوْدٍ شَاةٌ، فإذا بلغَتْ خمسًا وعشرينَ؛ ففيها بنتُ مَخَاض إلى خَمسٍ وثلاثين، فإن لم تكن ابنةُ مَخَاض فابنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلغَتْ ستَّةً وثلاثين؛ ففيها بنتُ لَبُونٍ إلى خَمْسٍ وأربعين، فإذا بلغَتْ ستَّةً وأربعين؛ ففيها حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الفَحْل إلى ستِّين، فإذا بلغَتْ إحدى وستِّين؛ ففيها جَذَعَةٌ إلى خمسةٍ وسبعين، فإذا بلغَتْ ستّةً وسبعين؛ ففيها ابنتا لَبُونٍ إلى تسعين، فإذا بلغَتْ إحدى وتسعين؛ ففيها حِقَّتانِ طَرُوقَتا الفَحْل إلى عشرين ومئة، فإذا زادَتْ على عشرين ومئة؛ ففي كلِّ أربعين ابنةُ لَبُون، وفي كلِّ خمسين حِقَّةٌ.


= وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٢٢٤٦).
وأخرجه مسلم (٩٨٨): (٢٨) من طريق عبد الله بن نُمير، عن عبد الملك بن أبي سليمان، بهذا الإسناد.
وأخرجه بنحوه أحمد (١٤٤٤٢)، ومسلم (٩٨٨): (٢٧)، وابن حبان (٣٢٥٥) من طريق ابن جُريج، عن أبي الزبير، به.
قوله: "جَمَّاء" هي التي لا قَرْنَ لها. وقوله: "إطراقُ فَحْلِها" إعارتُه للضِّراب. "وإعارةُ دَلْوِها" لإخراج الماء من البئر لمن يحتاج إليه ولا دَلْوَ معه.
"يَقْضَمُها": القَضْم: الأكلُ بأطراف الأسنان. قاله السِّندي.
(١) في (ر) و (ك) وهامش (هـ) والمطبوع و "السُّنن الكبرى" (٢٢٤٧) و "تحفة الأشراف" (٦٥٨٢) (تحقيق عبد الصمد): شريح، وهو خطأ.