للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عن أبي ذَرٍّ قال: قال لي رسولُ الله وضربَ فَخِذي: "كيفَ أنتَ إذا بَقِيتَ في قوم يُؤَخِّرُونَ الصَّلاةَ عن وَقْتِها؟ " قال: ما تأمُرُ؟ قال: "صَلِّ الصَّلاةَ لوَقْتِها، ثم اذْهَبْ لحاجَتِكَ، فإنْ أُقِيمَتِ الصَّلاةُ وأنتَ فِي الْمَسْجِدِ فَصَلِّ" (١).

٥٦ - باب سقوط الصَّلاة عمَّن صَلَّى مع الإمام في المسجد جماعةً (٢)

٨٦٠ - أخبرنا إبراهيمُ بنُ محمد التّيميُّ (٣) قال: حدَّثنا يحيى بنُ سعيد، عن حُسين المعلِّم، عن عَمرو بن شعيب، عن سليمان مولى ميمونة قال:

رأيتُ ابنَ عمر جالسًا على البَلَاط والنَّاسُ يُصَلُّون، قلت: يا أبا عبد الرَّحمن، ما لك لا تُصَلِّي؟ قال: إنِّي قد صَلَّيْتُ. إِنِّي سمعتُ رسولَ الله يقول: "لا تُعاد الصَّلاة في يوم مرَّتَين" (٤).


(١) إسناده صحيح، بُدَيْل: هو ابنُ مَيْسَرة، وأبو العالية: هو البَرَّاء، قيل اسمه: زياد بن فيروز، وقيل غير ذلك، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (٩٣٤).
وأخرجه مسلم (٦٤٨): (٢٤١) عن يحيى بن حبيب، عن خالد بن الحارث، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد (٢١٤٧٩) عن أبي عامر العَقَدي، عن شعبة، به.
وسلف من طريق أيوب السَّخْتِياني، عن أبي العالية البرَّاء برقم (٧٧٨).
(٢) في (م): سقوط إعادة الصلاة عمَّن صلَّى مع الإمام وإن أتى مسجد جماعة.
(٣) بعدها في (م): قاضي البصرة.
(٤) إسناده صحيح، يحيى بن سعيد: هو القطَّان، وحُسين المعلّم: هو ابنُ ذكوان وسليمان: هو ابنُ يسار، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٩٣٥).
وأخرجه أحمد (٤٦٨٩) عن يحيى بن سعيد القطَّان، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (٤٩٩٤)، وأبو داود (٥٧٩)، وابن حبان (٢٣٩٦) من طرق، عن حُسين المعلِّم، به، ورواية أحمد مختصرة دون ذكر القصة.
ونقل ابن عبد البَرّ في "الاستذكار" ٥/ ٣٥٧ - ٣٥٨ عن الإمامين أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه أنَّ النهي عن صلاةٍ في يوم مرَّتين هو أن يُعيدَها على جهة الفرض، وأمَّا من أعادَها مع الجماعة على أنها نافلة فليس ذلك ممَّن أعادَ الصلاة في يوم مرَّتين.
والبَلاط: موضع معروف بالمدينة. قاله السندي.