للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٢ - باب إذا حلفَتِ المرأةُ لتمشي حافيةً غيرَ مُحْتَمِرة

٣٨١٥ - أخبرنا عمرو بنُ عليّ ومحمد بنُ المُثنّى قالا: حدَّثنا يحيى بن سعيد، عن يحيى بن سعيد، عن عُبيد الله بن زَحْر. وقال عمرو: إِنَّ عُبيد الله بن زَحْرٍ أخبرَه، عن عبد الله بن مالك (١)

أنَّ عُقبة بنَ عامرٍ أخبرَه، أنَّه سألَ النبيَّ عن أُختٍ له نذَرَتْ أن تمشيَ حافيةً غيرَ مُختَمِرَةٍ، فقال له النبيُّ : "مُرْها فلتَخْتَمِرُ، ولتَركَبْ، ولتَصُمْ ثلاثةَ أَيَّام" (٢).


(١) هكذا في جميع النسخ: أنَّ عبيد عبيد الله بن زحر أخبره، عن عبد الله بن مالك، والصواب أنَّ بينهما أبا سعيد الرُّعَيني، قال الحافظ المِزِّي في "تحفة الأشراف" ٧/ ٣٠٩ (٩٩٣٠): قال أبو القاسم: سقط من كتابي "عن أبي سعيد"، وهو في رواية ابن حيُّويه. قلت: وهو في رواية "السنن الكبرى" (٤٧٣٨)، وكذلك هو في مصادر التخريج كما سيأتي، واسم أبي سعيد: جُعْثُل بن هاعان.
(٢) حديث صحيح دون قوله: "ولتصم ثلاثة أيام"، وهذا إسناد ضعيف، عُبيد الله بن زَحْر مختلفٌ فيه، والأكثر على تضعيفه، ولم يُتابع على هذه الزيادة. يحيى بن سعيد الأول: هو القطان، والثاني: هو الأنصاري، وعبد الله بن مالك: هو اليَحْصبي.
وأخرجه أحمد (١٧٣٧٥)، وأبو داود (٣٢٩٣) من طريق يحيى القطان، بهذا الإسناد.
يعني بإثبات أبي سعيد في الإسناد.
وأخرجه - كذلك - أحمد (١٧٢٩١) و (١٧٣٠٦) و (١٧٣٤٨) و (١٧٣٧٥)، وأبو داود (٣٢٩٤)، والترمذي (١٥٤٤)، وابن ماجه (٢١٣٤) من طرق عن يحيى بن سعيد الأنصاري، به، يعني بزيادة أبي سعيد جُعْثُل.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/ ١٢٩ عن ابن أبي داود، عن عيسى بن إبراهيم، عن عبد العزيز بن مسلم، عن يزيد بن أبي منصور، عن دُخَيْن، عن عقبة، به. دون قوله: "ولتصم ثلاثة أيام". وإسناده حسن.
وسلف في الرواية السابقة بلفظ: "لتمش ولتركب"، وإسناده صحيح.
قال السِّندي: قوله: "غير مُخْتَمرة": أي: غير ساترة رأسها بخمار.