للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤٤٨٢ - أخبرني محمد بنُ إسماعيل بن إبراهيم قال: حدَّثنا يزيد قال: أخبرنا همَّام، عن قَتادةَ، عن الحسن

عن سَمُرة قال: قال رسول الله : "البَيِّعان بالخِيار ما لم يَتفرَّقا (١)، ويأخذَ (٢) أحدُهما ما رَضِيَ من صاحبه أو هَوِيَ" (٣).

١١ - باب وجوب الخِيار للمتبايِعَين قبل افتراقِهما بأبدانِهما

٤٤٨٣ - أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد قال: أخبرنا اللَّيث، عن ابن عَجْلان، عن عَمرو بن شُعيب، عن أبيه


= الدَّستوائي - فهو صدوق حسن الحديث، غير أنَّ الحسن - وهو ابن يسار البصري - مدلِّس، وقد عنعن، ولم يصحَّ سماعُه من سمُرة - وهو ابن جندب - إلَّا حديثًا واحدًا في العقيقة.
قَتادة: هو ابن دِعامة السَّدوسي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٦٠٢٩).
وأخرجه أحمد (٢٠١٨٢) عن عبد الرحمن بن مهدي، عن هشام، بهذا الإسناد مقتصرًا على قوله: "البيِّعان بالخيار حتى يتفرَّقا".
وأخرجه - كذلك - أحمد (٢٠١٤٢) و (٢٠٢٥٣) من طريق سعيد بن أبي عروبة، وأحمد (٢٠٢٤١)، وابن ماجه (٢١٨٣) من طريق شعبة، كلاهما عن قتادة، به.
وسيرد في الرواية التالية من طريق همَّام عن قَتادةَ، به دون قوله: ويتخايران ثلاث مرات.
ويشهد له حديث حكيم بن حزام السالف برقم (٤٤٥٧)، وحديث ابن عمر السالف برقم (٤٤٦٥)، وحديث عبد الله بن عمرو الآتي برقم (٤٤٨٣)، وحديث أبي هريرة الآتي برقم (٤٤٨٩)، وحديث أبي برزة عند أحمد (١٩٨١٣)، وأبي داود (٣٤٥٧)، وابن ماجه (٢١٨٢)، وحديث ابن عباس عند ابن حبان (٤٩١٤).
(١) بعدها في (ر) و (م) زيادة: قال.
(٢) في نسخة بهامش (هـ): أو يأخذ.
(٣) صحيح لغيره كسابقه، يزيد: هو ابن هارون، وهمَّام: هو ابن يحيى العَوْذي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٦٠٣٠).
وأخرجه أحمد (٢٠١٨٩) و (٢٠٢٥٢) عن عفان، عن همَّام، بهذا الإسناد.