للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أنَّ الولاءَ لنا، فذكرَتْ ذلك لرسولِ الله ، فقال: "لا يَمْنَعُكِ ذلك، فإنَّ (١) الوَلاءَ لَمَنْ أَعْتَقَ" (٢).

٧٩ - باب بيع المغانم قبل أن تُقْسَم

٤٦٤٥ - أخبرنا أحمد بنُ حفص بن عبد الله قال: حدَّثني أبي قال: حدَّثني إبراهيم، عن يحيى بن سعيد (٣)، عن عَمرو بن شُعيب، عن عبد الله بن أبي نَجيح، عن مجاهد

عن ابن عبَّاس قال: نهى رسولُ الله عن بيع المغانم حَتَّى تُقْسَم، وعن الحَبالَى أن يُوطَأْنَ حتّى يضَعْنَ ما في بطونهِنَّ، وعن لحمِ كُلِّ ذي نابٍ من السِّباع (٤).


(١) في (ر) و (م) وهامش (هـ): فإنما.
(٢) إسناده صحيح، وهو في "السنن الكبرى" برقم (٦١٩٥).
وأخرجه البخاري (٦٧٥٧)، وأبو داود (٢٩١٥) عن قُتيبة بن سعيد بهذا الإسناد.
وهو في "موطأ" مالك ٢/ ٧٨١، ومن طريقه أخرجه أحمد (٥٩٢٢٩)، والبخاري (٢١٦٩) و (٢٥٦٢)، ومسلم (١٥٠٤): (٥).
وعند مسلم: عن ابن عمر عن عائشة … قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" ٥/ ١٨٩ - ١٩٠: فصار من مسند عائشة … ويمكن أن يكون هنا "عن" لا يُراد بها أداة الرِّواية، بل في السِّياق شيءٌ محذوف، تقديره: عن قصة عائشة في إرادتها شراء بَرِيرة …
وأخرجه أحمد (٤٨٥٥) و (٥٧٦١) و (٦٤١٥)، والبخاري (٢١٥٦) و (٦٧٥٩) من طريق هَمَّام بن يحيى، عن نافع، به، وجاء بإثر الرواية الأولى عند البخاري: قلتُ لنافع: حُرًّا كان زوجُها أو عبدًا؟ فقال: ما يُدريني؟.
وينظر حديث عائشة السالف برقم (٢٦١٤) و (٣٣٤٧).
(٣) في نسخة بهامش (ك): معبد، وهو تحريف.
(٤) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل حفص بن عبد الله - وهو ابن راشد السُّلمي - فهو صدوق، لكنَّه توبع كما عند أبي يعلى (٢٤١٤) و (٢٤٩١)، والحاكم ٢/ ١٣٧، =