للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢١ - باب خِطْبة الرَّجلِ إِذا تَرَكَ الخَاطِبُ أَو أَذِنَ لَه

٣٢٤٣ - أخبرني إبراهيمُ بنُ الحَسَنِ قال: حدَّثنا الحَجَّاجُ (١) بنُ محمد قال: قال ابن جُريج: سمعتُ نافعًا يُحَدِّث

أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ كان يقولُ: نَهَى رسول الله أن يبيع بعضُكم على بيع بعض، ولا يَخْطُبِ الرَّجلُ على خِطْبَةِ الرَّجل حتى يَتْرُكَ الخاطِبُ قبله، أو يأذن له الخاطِبُ (٢).

٣٢٤٤ - أخبرني حاجِبُ بن سليمان قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا ابن أبي ذئب، عن الزُّهْريِّ ويزيدَ بن عبدِ اللهِ بن قُسَيْط، عن أبي سَلَمَةَ بن عبدِ الرَّحمن. وعن الحارث بن عبد الرحمن، عن محمدِ بن عبدِ الرَّحمن بن ثوبان

أنهما سألا فاطمة بنت قيس عن أمرها، فقالت: طَلَّقَني زوجي ثلاثًا، فكان يَرْزُقُني طعامًا فيه شيء، فقلت: والله لئن كانت لي النَّفَقَةُ والسُّكْنى لأَطْلُبَنَّها (٣)، ولا أقبل هذا، فقال الوكيل: ليس لكِ سُكْنَى ولا نَفَقَة. قالت: فأتيت النبي ، فذكرتُ ذلك له، فقال: "ليس لكِ سُكْنَى ولا نَفَقَة،


(١) في (ر) و (م): حجاج.
(٢) إسناده صحيح، إبراهيم بن الحسن: هو المصيصي، وابنُ جُريج: هو عبد الملك عبد العزيز، وقد صرّح بسماعه من نافع، فانتفت شبهة تدليسه، وهو في "السنن الكبرى" برقم (٥٣٤٠).
وأخرجه البخاري (٥١٤٢) عن مكي بن إبراهيم، عن ابن جريج، بهذا الإسناد.
وسلف من طريق الليث، عن نافع، عن ابن عمر، مرفوعًا بلفظ: "لا يَخْطُبْ أحدكم على خطبة بعض" برقم (٣٢٣٨).
وسيأتي من طريق مالك والليث وعبيد الله، عن نافع، به، برقمي (٤٥٠٣) و (٤٥٠٤) بالنهي عن أن يبيع الرجل على بيع أخيه.
(٣) في (ر): والله لو كانت النفقة والسكنى لي لأطلبنها.