للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٨ - قطعهما أسفلَ من الكَعْبَيْن

٢٦٨٠ - أخبرنا يعقوبُ بنُ إبراهيمَ قال: حدَّثنا هُشَيْمٌ قال: أخبرنا ابن عَوْن، عن نافع

عن ابن عُمر ، عن النبيِّ قال: "إذا لم يَجِدِ المُحْرِمُ النَّعْلَيْنِ؛ فلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ، ولْيَقْطَعْهُما أسفلَ من الكَعْبَيْن" (١).

٣٩ - النَّهْي عن أن تَلْبَسَ المُحْرِمَةُ القُفَّازَيْنِ

٢٦٨١ - أخبرنا سُويدُ بنُ نَصْر قال: أخبرنا عبدُ الله بنُ المُبارَك، عن موسى بن عُقبة، عن نافع

عن ابن عُمر، أنَّ رجلًا قامَ فقال: يا رسولَ الله، ماذا تأمُرُنا أن نَلْبَسَ من الثِّياب في الإحرام؟ فقالَ رسولُ الله : "لا تَلْبَسُوا القُمُصَ (٢)، ولا


= العراقي في "طرح التثريب" ٥/ ٥٢، والعَيْني في "عُمدة القاري" ٩/ ٢٣٤ وقال: الزيادة من الثقة مقبولة، والزَّرْقاني في "شرح الموطَّأ" ٢/ ١٤٨، وجوَّدَ إسنادَهُ ابن التركماني في حاشيته على "سنن" البيهقي ٥/ ٥١، والله أعلم.
وأخرجه ابن حبان (٣٧٨٩) من طريق عبد الوهَّاب بن عبد المجيد الثقفي، عن أيوب السَّخْتياني، به، وليس فيه ذكر القطع أيضًا.
وسلف من طريق حمَّاد بن زيد، عن عَمرو بن دينار، به، برقم (٢٦٧١)، ومن طريق إسماعيل بن عُلَيَّة، عن أيوب، به، برقم (٢٦٧٢) دون ذكر القطع فيهما.
(١) إسناده صحيح، يعقوب بن إبراهيم: هو الدَّورقي، وهُشَيْم: هو ابن بشير، وقد صرَّح بالتحديث، وابنُ عَوْن: هو عبدُ الله البصري، ونافع: هو مولى ابن عمر، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٣٦٤٦).
وأخرجه أحمد (٤٤٥٤) و (٤٤٥٦) عن هُشيم بن بشير، بهذا الإسناد.
وسلف بأطول منه من طريق يزيد بن زُرَيْع، عن ابن عَوْن به برقم (٢٦٧٧)، وينظر ما سلف برقم (٢٦٦٦).
(٢) في هامش (هـ): القميص. (نسخة).