للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عن ابن عبَّاسٍ، أنَّ نبيَّ الله نهى يوم خَيبرَ عن أكْلِ كلِّ (١) ذي مِخْلَبٍ من الطَّير، وعن (٢) كلِّ ذي نابٍ من السِّباع (٣).

[٣٦ - باب إباحة أكل العصافير]

٤٣٤٩ - أخبرنا محمد بنُ عبد الله بن يزيد المُقرئِ قال: حَدَّثَنَا سفيان، عن عمرو، عن صُهيبٍ مولى ابن (٤) عامر

عن عبد الله بن عمرو، أنَّ رسولَ الله قال: "ما مِنْ إنسانٍ قَتلَ عُصفورًا فما فوقَها (٥) بغير حقِّها (٦)، إلَّا سأَله الله عنها" قيل: يا


(١) كلمة "كل" ليست في (ك).
(٢) بعدها في (هـ) ونسخة بهامشي (ك) و (م) زيادة: أكل.
(٣) إسناده صحيح، سعيد: هو ابن أبي عروبة، وهو - وإن اختلط - قد روى عنه بشر بن المفَضَّل قبل اختلاطه. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٤٨٤٢).
وأخرجه أحمد (٣١٤١)، وأبو داود (٣٨٠٥)، وابن ماجه (٣٢٣٤) من طرق عن سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (٢١٩٢) و (٢٧٤٧) و (٣٠٢٣) و (٣٥٤٤)، ومسلم (١٩٣٤)، وأبو داود (٣٨٠٣)، وابن حبان (٥٢٨٠) من طريق أبي بشر جعفر بن إياس، وأحمد (٢٦١٩) و (٢٧٤٧) و (٣٥٤٤)، ومسلم (١٩٣٤) من طريق الحكم بن عتيبة، كلاهما عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس، به. لم يذكرا سعيد بن جبير في الإسناد.
وذكر أبو حاتم فيما نقله عنه ابنه في "العلل" ٢/ ١٢ (١٥٠٦) كلا الطريقين، وقال عن طريق سعيد بن أبي عروبة: وهو عندي محفوظ.
وأخرجه أحمد (٣٠٦٩) من طريق رجل، عن ابن عباس، به.
وسيرد برقم (٤٦٤٥) - ضمن سياق أتم - من طريق مجاهد، عن ابن عباس، به.
قال السندي: قوله: "عن كُلِّ ذي مِخْلَبٍ من الطير" كالنسر والصقر والبازي ونحوها مما يصطاد من الطيور بمِخْلَبِها، والمِخْلَب للطير بمنزلة الظفر من الإنسان.
(٤) في نسخة بهامش (ك): بني.
(٥) في (م): فوقه.
(٦) في هامش (هـ) نسختان: حق، حقه.