وأخرجه أحمد (١١٢٥٠) من طريق ابن لهيعة، عن بُكير، به. بزيادة عبد الرحمن في الإسناد. وأخرجه البخاري (٨٨٠)، وابن خزيمة (١٧٤٥) من طريق شعبة، وابن خزيمة (١٧٤٤) من طريق محمد بن المنكدر، كلاهما عن أبي بكر بن المنكدر، به دون ذكر عبد الرحمن في الإسناد. وأخرجه أحمد (١١٦٢٥) من طريق فليح بن سليمان، عن أبي بكر بن المنكدر، عن أبي سعيد، به. لم يذكر عبد الرحمن ولا عمرو بن سليم في الإسناد. فُليح تُكُلِّم في حفظه. وسيرد برقم (١٣٨٣) من طريق خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، به. وسيرد مختصرًا برقم (١٣٧٧) من طريق عطاء بن يسار، عن أبي سعيد، به. قال السِّندي: "الغسل يوم الجمعة واجب" أي: أمرٌ مؤكَّد، أو هو كان واجبًا أول الأمر، ثمَّ نُسِخ وجوبُه. "على كلِّ مُحتلِم" أي: بالِغ، والمراد بالِغ خالٍ عن عُذرِ يُبيح التَّرْك، وإِلَّا فالمعذور مستثنًى بقواعد الشرع، والمراد الذَّكَر كما هو مقتضى الصِّيغة. (١) إسناده صحيح. وهو في "السنن الكبرى" برقم (١٦٩٠). وهو عند مالك في "الموطأ" ١/ ١٠٢، ومن طريقه أخرجه أحمد (٥٣١١)، والبخاري (٨٧٧). وأخرجه أحمد (٤٤٦٦) و (٥٠٠٥) و (٥٠٠٨) و (٥٠٨٣) و (٥١٦٩) و (٥٤٥٦) و (٥٤٨٨) و (٥٧٧٧) و (٥٨٢٨) و (٥٩٦١) و (٦٢٦٧) و (٦٣٢٧)، ومسلم (٨٤٤): (١)، والمصنِّف في "الكبرى" (١٦٨٨) و (١٦٩١)، وابن ماجه (١٠٨٨)، وابن حبان (١٢٢٤) و (١٢٢٥) و (١٢٢٦) من طرق عن نافع، به. =