للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عن عائشة، أنَّ رسول الله أمر أن يُستَمتَعَ بجلود الميتة إذا ذُبِغَتْ (١).

٦ - باب النَّهي عن الانتفاع بجلود السِّباع

٤٢٥٣ - أخبرنا عُبيد الله بنُ سعيد، عن يحيى، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن أبي المليح

عن أبيه، أنَّ النبيَّ نهى عن جلود السِّباع (٢).


(١) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لجهالة أم محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، فقد تفرد بالرواية عنها ابنُها محمد، ولم يؤثر توثيقها عن غير ابن حبان، الذي من عادته توثيق المجاهيل، وباقي رجال الإسناد ثقات. ابن القاسم: هو عبد الرحمن. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٤٥٦٤).
وهو عند مالك في "الموطأ" ٢/ ٤٩٨، ومن طريقه أخرجه أحمد (٢٤٤٤٧) و (٢٤٧٣٠) و (٢٥١٥٧) و (٢٥١٩٦)، وأبو داود (٤١٢٤)، وابن ماجه (٣٦١٢)، وابن حبان (١٢٨٦).
وسلف نحوه في الأرقام (٤٢٤٤ - ٤٢٤٧)، والحديث الأخير إسناده صحيح.
قال السِّندي: قوله: "أمَرَ" أي: أذن ورخص.
(٢) إسناده صحيح، يحيى: هو ابن سعيد القطان، وروايته عن ابن أبي عروبة -وهو سعيد -قبل اختلاطه، وقتادة: هو ابن دِعامة السَّدوسي، وأبو المليح: هو ابن أسامة بن عُمير، وقيل غير ذلك. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٤٥٦٥).
وأخرجه أحمد (٢٠٧١٢)، وأبو داود (٤١٣٢)، والترمذي (١٧٧٠) من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. وقال الترمذي ولا نعلم أحدًا قال: عن أبي المليح، عن أبيه، غير سعيد بن أبي عروبة.
وأخرجه أحمد (٢٠٧٠٦)، وأبو داود (٤١٣٢)، والترمذي (١٧٧٠) من طرق عن سعيد بن أبي عروبة، به.
وأخرجه الترمذي (١٧٧٠) من طريق هشام الدستوائي، عن قتادة، عن أبي المليح أنه كره جلود السباع.
ثم أخرجه الترمذي (١٧٧١) من طريق شعبة، عن يزيد الرّشك، عن أبي المليح، عن النَّبي مرسلًا، وقال: وهذا أصح.