للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤٢٥٤ - أخبرني عمرو بن عثمان قال: حدَّثنا بقيَّة، عن بحير، عن خالد بن معدان عن المقدام بنِ مَعْدِي كَرِبَ: قال: نهى رسول الله عن الحرير، والذهب، ومياثِر النمور (١).

٤٢٥٥ - أخبرنا عَمرو بن عثمان قال: حدَّثنا بقيَّة، عن بحير، عن خالد (٢) قال: وفَدَ المقدام بن معدي كرب على معاوية، فقال له (٣): أنشدك بالله (٤)، هل تعلَمُ أنَّ رسول الله نهى عن لُبوس (٥) جلود السِّباع، والرُّكوب عليها؟ قال: نعم (٦).


(١) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، بقية -وهو ابن الوليد- مدلس يدلّس تدليس التسوية، ولم يصرِّح بالتحديث في جميع طبقات الإسناد، وباقي رجاله ثقات، بحير: هو ابن سعد. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٤٥٦٦).
وأخرجه -ضمن سياق مُطوَّل- أبو داود (٤١٣١) عن عمرو بن عثمان، بهذا الإسناد. ولم يذكر فيه مياثر النمور، وذكر فيه متن الرواية التالية.
وأخرجه أحمد (١٧١٨٥) عن حيوة بن شريح وأحمد بن عبد الملك، عن بقية، به.
ويشهد له حديث البراء بن عازب عند أحمد (١٨٦٤٩)، والبخاري (٥٦٣٥)، ومسلم (٢٠٦٦) وسلف (١٩٣٩)، وحديث معاوية بن أبي سفيان عند أحمد (١٦٨٣٣)، وتنظر هناك بقية شواهده.
قال السندي: قوله: "عن الحرير والذهب" أي: استعمالهما للرجال، وإطلاقه يشمل استعمال الحرير بالفُرُش، وقد جاء عنه النهي في "صحيح البخاري". "ومياثر النُّمور" أي: عن أن نفرش جلودَها على السَّرْج والرّحال للجلوس عليها؛ لما فيه من التكبر، أو لأنَّه زِيُّ العجم، أو لأنَّ الشَّعر نجس لا يقبل الدباغ.
(٢) بعدها في (م): بن معدان
(٣) كلمة "له" ليست في (م).
(٤) في (ر): الله.
(٥) في (ر) و (م): لبس.
(٦) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف كسابقه. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٤٥٦٧).=