وسيرد النهي عن ثمن الكلب ضمن حديثين آخرين برقم (٤٦٧٣) من طريق ابن أبي نعم، وبرقم (٤٦٧٥) من طريق أبي حازم، كلاهما عن أبي هريرة، به. (١) قوله: "بن سعيد" من (م)، وهو القطان. (٢) إسناده صحيح، محمد بن يوسف: هو الأعرج ابن أخت النَّمِر. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٤٧٨٧). وأخرجه أحمد (١٧٢٥٩)، ومسلم (١٥٦٨): (٤٠) من طريق يحيى القطان، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد (١٥٨١٢) و (١٥٨٢٧) و (١٧٢٧٠)، ومسلم (١٥٦٨): (٤١)، وأبو داود (٣٤٢١)، والترمذي (١٢٧٥)، وابن حبان (٥١٥٢) و (٥١٥٣) من طريق إبراهيم بن عبد الله ابن قارظ، عن السائب بن يزيد، به. بلفظ: "كسب الحجّام خبيث، ومهر البغي خبيث، وثمن الكلب خبيث". (٣) فوقها في (م): عن. (٤) حديث صحيح دون قوله: "إلَّا كلب صيد" فهو ليس بصحيح كما قال المصنِّف عقبه، وقال مرَّةً كما سيرد برقم (٤٦٦٨) منكر. ورجال الإسناد كلُّهم ثقات، إبراهيم بن الحسن: هو ابن الهيثم أبو إسحاق المِصِّيصي، وأبو الزُّبير: هو محمد بن مسلم بن تَدْرُس، وقد صرَّح =