للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤٢٩٤ - أخبرنا شُعيب بنُ يوسف، عن يحيى بن سعيد (١)، عن محمد بن يوسف، عن السَّائب بنِ يزيد

عن رافع بن خَديج قال: قال رسول الله : "شَرُّ الكَسْبِ مَهْرُ البَعْيِّ، وثَمَنُ الكلب، وكَسْبُ الحَجَّام" (٢).

١٧ - باب الرُّخصة في ثمن كلب الصَّيد

٤٢٩٥ - أخبرني إبراهيم بنُ الحسن المِقْسَميُّ قال: حدَّثنا حجَّاج بنُ محمد، عن حمَّاد بنِ سلمة، عن أبي الزُّبير

عن جابر، أنَّ (٣) رسول الله نهى عن ثمن السِّنَّور، والكلبِ، إِلَّا كلب صيد (٤).


= ويشهد له حديث أبي مسعود في الرواية السابقة.
وسيرد النهي عن ثمن الكلب ضمن حديثين آخرين برقم (٤٦٧٣) من طريق ابن أبي نعم، وبرقم (٤٦٧٥) من طريق أبي حازم، كلاهما عن أبي هريرة، به.
(١) قوله: "بن سعيد" من (م)، وهو القطان.
(٢) إسناده صحيح، محمد بن يوسف: هو الأعرج ابن أخت النَّمِر. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٤٧٨٧).
وأخرجه أحمد (١٧٢٥٩)، ومسلم (١٥٦٨): (٤٠) من طريق يحيى القطان، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (١٥٨١٢) و (١٥٨٢٧) و (١٧٢٧٠)، ومسلم (١٥٦٨): (٤١)، وأبو داود (٣٤٢١)، والترمذي (١٢٧٥)، وابن حبان (٥١٥٢) و (٥١٥٣) من طريق إبراهيم بن عبد الله ابن قارظ، عن السائب بن يزيد، به. بلفظ: "كسب الحجّام خبيث، ومهر البغي خبيث، وثمن الكلب خبيث".
(٣) فوقها في (م): عن.
(٤) حديث صحيح دون قوله: "إلَّا كلب صيد" فهو ليس بصحيح كما قال المصنِّف عقبه، وقال مرَّةً كما سيرد برقم (٤٦٦٨) منكر. ورجال الإسناد كلُّهم ثقات، إبراهيم بن الحسن: هو ابن الهيثم أبو إسحاق المِصِّيصي، وأبو الزُّبير: هو محمد بن مسلم بن تَدْرُس، وقد صرَّح =