للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٢٦ - كتاب الطَّلاق

١ - باب وقت الطَّلاق للعِدَّة التي أَمَرَ اللهُ ﷿ أنْ تُطَلَّقَ لها النِّساء

٣٣٨٩ - أخبرنا عُبَيْدُ اللهِ بنُ سعيد السَّرَخْسِيُّ قال: حدَّثنا يحيى بنُ سعيد القَطَّان، عن عُبيدِ اللهِ بن عُمَرَ قال: أخبرني نافع.

عن عبدِ الله، أنَّه طَلَّقَ امرأتَه وهي حائضٌ، فاستَفْتَى عُمَرُ رسولَ الله ، فقال: إنَّ عبد الله طَلَّقَ امرأتَهُ وهي حائض، فقال: "مُرْ عبدَ الله فليُرَاجِعْها (١)، ثم يَدَعْهَا حَتى تَطْهُرَ من حَيْضَتِها هذه، ثم تَحِيضَ حَيْضَةً أُخرى، فإذا طَهُرَتْ فإنْ شاءَ فَلْيُفارِقُهَا قبل أن يُجَامِعَها، وإِنْ شاءَ فلْيُمْسِكُها، فإنَّها العِدَّةُ التي أمَرَ اللهُ ﷿ أنْ تُطَلَّقَ لها النِّساء" (٢).


(١) في (ر): فَلْيَرْجِعُها.
(٢) إسناده صحيح، عُبيد الله بن عمر: هو العُمري، ونافع: هو مولى ابن عمر، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٥٥٥٢).
وأخرجه أحمد (٥١٦٤)، وابن حبان (٤٢٦٣) من طريق يحيى القطَّان، بهذا الإسناد، وقُرن به عند ابن حبان بشر بن المفضَّل.
وأخرجه أحمد (٥٧٩٢)، ومسلم (١٤٧١): (٢)، وابنُ حبان (٤٢٦٣) من طرق، عن عُبيد الله بن عُمر العُمري به، وزاد مسلم في آخر الرواية الأولى: قال عُبيد الله: قلتُ لنافع: ما صنعتِ التَّطليقة؟ قال: واحدةٌ اعْتَدَّ بها.
وأخرجه أحمد (٦٠٦١)، والبخاري (٥٣٣٢)، ومسلم بإثر (١٤٧١): (١)، وأبو داود (٢١٨٠) من طريق الليث بن سَعْد، عن نافع، به، ولم يسق أبو داود لفظه، وأحالَه على رواية مالك عن نافع قبله. وعندهم زيادة: "وكان عبدُ الله إذا سُئلَ عن ذلك قال لأحدهم: إما أنتَ طَلَّقْتَ امرأتَكَ مَرَّةً أو مَرَّتَيْنِ، فإنَّ رسولَ الله أمَرَني بها، فإنْ كنتَ طَلَّقْتَها ثلاثًا؛ فقد حَرُمَتْ عليك حتى تنكِحَ زَوْجًا غيرَك، وعَصَيْتَ الله تعالى فيما أَمَرَكَ من طلاقِ امرأتِك" (لفظ أحمد).
وأخرجه أحمد (٥٢٦٨) و (٥٤٣٤) و (٥٤٨٩) و (٦١١٩)، والبخاري (٥٢٥٢)، ومسلم =