للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٨١ - باب تأويل قول الله ﷿: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ﴾

٢٨٨ - أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيم قال: حدَّثنا سُليمانُ بنُ حَرْب قال: حدَّثنا حمَّادُ ابنُ سَلَمة، عن ثابت

عن أنس قال: كانت اليهودُ إذا حاضَتِ المرأةُ منهم لم يُؤاكلُوهنَّ ولم يُشارِبُوهنَّ ولم يُجامِعُوهنَّ في البيوت، فسألوا نبيَّ الله عن ذلك، فأنزلَ الله ﷿: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى﴾ الآية [البقرة: ٢٢٢]، فأمَرَهُم رسولُ الله أنْ يُوَاكِلُوهُنَّ ويُشارِبُوهُنَّ ويُجامِعُوهُنَّ في البيوت، وأنْ يصنعُوا بهنَّ كلَّ شيءٍ ما خلا الجِماعَ (١). فقالت اليهود (٢): ما يَدَعُ رسولُ الله شيئًا من أمرنا إلا خالَفَنا، فقامَ أُسَيْدُ بنُ حُضَيْر وعَبَّادُ بنُ بِشْر فأَخْبَرَا رسولَ الله وقالا: أنُجامِعُهنَّ في الحَيض (٣)؟ فتَمَعَّرَ وَجْهُ رسولِ الله تَمَعُّرًا شديدًا حتى ظَنَنَّا أنه قد غضبَ عليهما، فقاما (٤)، فاستقبلَ رسولُ الله هديَّةَ لَبَن، فبعثَ في آثارهما فرَدَّهُما، فسَقَاهُما، فعَرَفا أنه لم يغضب عليهما (٥).


= ابن مسكين … دون قوله: أخبرنا، وهو الجادَّة تنظر حواشي (٩) و (١٢).
وأخرجه أحمد (٢٦٨٥٠)، وأبو داود (٢٦٧)، وابن حبّان (١٣٦٥) من طرق، عن اللَّيث، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (٢٦٨٤٦) و (٢٦٨٥٤) و (٢٦٨٥٥)، والبخاري (٣٠٣)، ومسلم (٢٩٤)، وأبو داود (٢١٦٧) من طريق أبي إسحاق الشَّيباني، عن عبد الله بن شدَّاد، عن ميمونة، بنحو لفظ حديث عائشة السالف قبله، وسيتكرَّر الحديث برقم (٣٧٦).
(١) في (ر) و (م) وهامشي (ك) و (يه) وفوقها في (ق): النِّكاح.
(٢) من قوله: فقالت اليهود في هذا الموضع إلى آخر الحديث، من (ر) و (م) وهوامش (ك) و (هـ) و (يه)، وعليه علامة الصِّحَّة في (ك)، وهو في مكرَّره (٣٦٩) من (هـ).
(٣) في (ر): المحيض.
(٤) في (ر): فقام، ولفظة "عليهما" (التي قبلها) جاءت فيها فوق لفظة "غضب".
(٥) إسناده صحيح، ثابت: هو ابنُ أسْلَمَ البُنَانيّ، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٢٧٧). =