وأما أصحاب "الموطأ" فقد روَوْه عن مالك، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة قولَه. ورُوي عن مالك خارج "الموطأ" مرفوعًا، ينظر "علل" الدارقطني ٨/ ١٤٢، و "التمهيد"، ٢١/ ٥٧، و "الاستذكار" ٢٦/ ٢٤٠. قال الدارقطني في "العلل": والصواب عن مالك، ما رواه أصحاب "الموطأ". (١) إسناده صحيح. عبد الرحمن: هو ابنُ مهدي، وسفيان: هو الثوري، وعبد الرحمن بن علقمة: هو المكِّي، ويقال: ابن أبي علقمة (كما سيأتي بالحديث بعده) ويقال: ابن علقم، وهو غير عبد الرحمن بن علقمة الذي يقال له صحبة والراوي عن عبد الله بن مسعود ﵁ وهو في "السنن الكبرى" برقم (٩٢٤٦). وأخرجه أحمد (٥١٣٥) عن عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد (٥١٣٨) و (٥١٣٩) من طريقين، عن سفيان به، بلفظ: أمرَ رسول الله ﷺ أن تُعفى اللِّحى، وأن تُجَزَّ الشوارب. وسلف من طريق نافع، عن ابن عمر، به برقم (١٥). وانظر ما بعده. (٢) إسناده صحيح، وسلف بالحديث قبله، وهو في "السنن الكبرى" برقم (٩٢٤٧).