للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤٦ - باب نَفْي الوَلَد باللِّعان وإلحاقِه بأمِّه

٣٤٧٧ - أخبرنا قتيبةُ بنُ سعيدٍ (١) قال: حدَّثنا مالك، عن نافع

عن ابن عُمَرَ قال: لاعَنَ رسولُ الله بين رجلٍ وامرأته (٢)، وفَرَّقَ بينَهما، وأَلْحَقَ الولد بالأمِّ (٣) (٤).


= ومسلم (١٤٩٣): (٥)، وابن حبَّان (٤٢٨٧) من طريق سفيان بن عُيَينة، بهذا الإسناد.
وسلف قبله من طريق إسماعيل ابن عُلَيَّة، عن أيوب السَّخْتِياني، عن سعيد بن جُبَير، به.
(١) قوله: بن سعيد، من (ر) و (م).
(٢) في (ر): وامرأة.
(٣) في هامشي (ك) و (هـ): بأمه.
(٤) إسناده صحيح، نافع: هو مولى ابن عمر، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (٥٦٤١).
وأخرجه مسلم (١٤٩٤): (٨)، والترمذي (١٢٠٣) عن قتيبة بن سعيد بهذا الإسناد، وقرن به مسلم سعيدَ بنَ منصور ويحيى بن يحيى التميمي.
وهو في "موطأ" مالك ٢/ ٥٦٧، وأخرجه من طريقه أحمد (٤٥٢٧) و (٤٩٥٣ مختصرًا) و (٥٣١٢) و (٥٤٠٠)، والبخاري (٥٣١٥)، وأبو داود (٢٢٥٩)، وابن ماجه (٢٠٦٩)، وابن حبان (٤٢٨٨)، وعندهم زيادة وانتفى من ولدها إلا مالك فعنده: "وانتفل" بالفاء واللام، بدل: "وانتفى"، وهما بمعنى.
قال ابن عبد البرّ في "التمهيد" ١٥/ ١٣: وأكثرهم يقولون: وانتفى من ولدها، والمعنى واحد، وربما لم يذكر بعضهم فيه "انتفى" ولا "انتفل"، واقتصر على الفرقة بين المتلاعنين وإلحاق الولد بأمّه، فهذه فائدة حديث ابن عمر هذا.
وقال القاضي عياض في "مشارق الأنوار" ٢/ ٢١ (نفل): وانتفل من ولدها؛ أي: نفاه وجَحَده.
وقال أبو داود بإثر الحديث: الذي تفرَّد به مالك قولُه: "وألحق الولد بالمرأة". اهـ. قال ابن عبد البر في "التمهيد" ١٥/ ٢٠: وحَسْبُك بمالك حفظًا وإتقانًا، وقد قال جماعةٌ من أئمَّة أهل الحديث إن مالكًا أثبت في نافع وابن شهاب من غيره.=