وأخرجه البخاري (٣٢٦)، وأبو داود (٣٠٨)، من طريقين عن إسماعيل ابن عُلَيَّة، بهذا الإسناد. وأحالَه أبو داود على سابقه، ولفظُه: كنا لا نَعُدُّ الكُدْرَةَ والصُّفْرَةَ بعد الطُّهر شيئًا. وأخرجه ابن ماجه (٦٤٧) من طريق مَعمر، عن أيوب، به. وأخرجه أبو داود (٣٠٧) من طريق قتادة، وابن ماجه (٦٤٧ م) من طريق أيوب، كلاهما عن أمّ الهُذيل حفصة بنت سيرين، عن أمِّ عطية به، ولفظه عند أبي داود هو لفظ روايته المذكورة آنفًا. قال السِّندي: قوله: "كنَّا لا نَعُدُّ الصُّفرة والكُدرة شيئًا" ظاهرُهُ أنهما ليسا من الحيض أصلًا، وإليه يميلُ كلام المصنِّف في الترجمة، وهو الموافق لحديث: "فإنه دمٌ أسودُ يُعرف" لكن الجمهور حملُوه على ما إذا رأت ذلك بعد الطُّهر كما في رواية أبي داود، وإليه أشار البخاري في الترجمة حيث قال: باب الصُّفرة والكُدْرة في غير أيام الحيض، ومنهم من قال: إنهما حيض مطلقًا، وهذا مشكل جدًّا. (٢) بعدها في (هـ) و (يه) وهامش (ك): بهنَّ. (٣) من قوله: فقالت اليهود، في هذا الموضع، إلى آخر الحديث من (هـ).